نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 291
قيل في الواجب: قال: أحسن ليخرج الحسن الذي هو المباح، فإنه لا جزاء فيه، فكان اللفظ منطبقا بناء على أن المباح مسمى حسنا.
وقيل: بل المراد بالأحسن الواجبات، وبالحسن المندوبات، وقال: أحسن، ليدل على المندوب بطريق الأولى؛ لأن منه سهل عليه بذل العطية العليا سهل عليه بذل العطية سهل عليه بذل العطية الدنيا بطريق الأولى.
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 291