نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 262
السبب وعدم الخطاب، وكلامه إنما يفهم منه ما بعد الخطاب، وتحقق الأسباب، فلا ترد هذه الصور.
((تنبيه))
وافقه ((التحصيل)) و ((المنتخب)، وقال ((الحاصل)): ما يذم تاركه مطلقا، ولم يقل: بعض الوجوه، فيندفع عنه السؤال الرابع.
وقال التبريزي: الحكم التكليفي ينقسم إلى: إيجاب، وندب، وتحريم، وكراهة، وإباحة، ووجه الحصر أن تعلق الخطاب إما تخييرا، أو اقتضاء لطلب الفعل، أو الترك، وكلاهما إما مع تجويز ضده، أو المنع من ضده، الأول: الإباحة، والثاني: الإيجاب أو الندب، والثالث: تحريم أو كراهة، والواجب هو المأمور المهدد بالعقاب على تركه، وليس من شرط التهديد وقوع المهدد به، فلا ينافي العفو، ويرد عليه أن تقسيم الحكم التكليفي إلى الإباحة والندب يشعر بأن الإباحة تكليف، وليس كذلك بل التكليف ما فيه كلفة ومشقة، وذلك يختص بالواجب والمحرم ولذلك قال صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك)) مع أنه مندوب إجماعا، فدل على أن المشقة إنما تنشأ عن التحتيم.
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 262