نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 243
حكم الله تعالى عليه في حالته التي هو فيها، وعصيانه بترك التعليم وبالإقدام قبل التعليم.
ومقتضى ما حكيناه عن الإجماع على تحريم الفعل، حتى يتعلم أن الفعل يكون حراما حتى يتعلم إن كان ملابسا لعدمه، كمن أراد أن يصرف دينارا، أو ترك الفعل حرام إن كان ملابسا للفعل كمن أراد مفارقة أبويه، أو عياله للحج أو للغزو أو لغير ذلك، فحينئذ الحكم متعين قبل السؤال، ومتعين بعده، وهو ما يقوله المفتى، فلا شك في الوجوب، بل الجزم في الحالين لحكم لله تعالى، وإن لم يتمكن من السؤال سقط عنه التكليف، لأنه مشروط بالعلم إجماعا، وقد تعذر، والمتعذر لا تكليف فيه إجماعا، وإذا تعذر تصويره في المجتهد، والمقلد تعذر مطلقا لانحصار الحق في القسمين، فإن قلت: نفرضه في المجتهد إذا أقدم على الترك قبل النظر، أو المقلد قبل السؤال، فإنهما إذا تركا وهما حينئذ يشكان في الوجوب مع أن الوجوب لا يتعين إلا بالنظر في حق المجتهد، أو السؤال في حق المقلد.
قلت: مقتضى ما حكاه الشافعي من الإجماع التحريم في هذه الحالة، وأنه الحكم المتعين لهذه الحالة، ولا شك حينئذ.
جوابه: أنه يتصور في حق المقلد فيما إذا كان عدم الحكم مجمعا عليه، أو مختلفا فيه، وهو مقلد لمن يعتقد عدم وجوبه، وتمكن من السؤال ولم يسأل، فإن الحكم متعين في حقه، لأنه مجمع عليه، أو لأنه مذهب إمامه،
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 1 صفحه : 243