نام کتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 4
إذًا يتفق جمع القلة مع جمع الكثرة في المبدأ وهو ثلاثة، ويختلفان في المنتهى وهو أن جمع القلة أكثره عشرة، وجمع الكثرة ما لا نهاية. هذا هو الصحيح في المسألة، وإن كان أكثر الأصوليين على التفرقة بأن أقل جمع الكثرة هو أحد عشر، بمعنى أنهما يفترقان مبدءًا وانتهاءً، فعند الأصوليين جمهورهم وكذلك بعض النحاة أن جمع القلة يبدأ من الثلاث أو الاثنين على الخلاف وينتهي إلى العشرة، ثم يبدأ من الحادي عشر جمع الكثرة، والصحيح أنهما يتفقان مبدءًا ويختلفان منتهى، وهذا رجحه الشيخ الأمين رحمه الله تعالى في ((المذكرة)) و ((نثر الورود)). ينبني على هذا مسألة شرعية بل مسائل، لو قال زيد من الناس: " لِعَمْرٍ عَلَيَّ دَرَاهِم ". ثم مات، زيد قال لعمرو من الناس: له عليَّ دراهم. يعني: دين. هذا إقرار فمات مباشرة لم يبين كم هذه الدراهم كم نعطيه؟ لا شك أننا نعطيه اليقين وهو أقل، ثم دراهم هذا جمع كثرة ويأتي الخلاف هنا، إن قلنا: بأن الصحيح أن أقل جمع الكثرة ثلاثة فلزيد أو لعمرو كم؟ ثلاثة، وعلى القول الآخر وعليه الأكثر أن أقل الجمع أحد عشر نعطيه كم؟ أحد عشر، واضح هذا؟ إذًا دراهم هذا جمع كثرة وأقله ثلاثة على الصحيح، حينئذٍ لو قال لزيد أو زيد قال لعمرو علي دراهم ثم مات على الصحيح نعطيه ثلاثة دراهم ولا نعطيه أحد عشر إلا على القول الجمهور، إذًا قاعدة هذا مفرد ويجمع على قواعد، وهو جمع كثرة ويبدأ من الثلاثة إلى ما لا نهاية له على الصحيح، وقاعدة مشتقة من قَعَدَ وتدور معاني قَعَدَ حول معنى الاستقرار والثبات، قَعَدَ قواعد جمع قاعدة، وقاعدة هذا مشتق من قَعَدَ، ينظر أهل اللغة أو أهل الأصول أو أهل الفقه في المعاني اللغوية التي يريدون التوصل بها إلى استنباط معنى اصطلاحي، في جميع الفنون يمر بك الطهارة لغةً الطهارة شرعًا، الصوم لغةً والصوم شرعًا، الحج لغةً كذا .. العام لغةً والعام اصطلاحًا، ما من حقيقة شرعية أو عرفية تُعَرَّف في كتب أهل العلم على جهة العموم إلا ويُقَدّم المعنى اللغوي أولاً ما سرُّ ذلك؟
ليس عبثًا، إنما عندما يقول: الطهارة في اللغة النزاهة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية، الصيام لغةً: الإمساك، الحج لغةً: القصد. لِمَ قال هذه العبارات؟ ولِمَ بدؤوا بالمعنى اللغوي؟
إشارة إلى أن المعاني الاصطلاحية أو المعاني الشرعية أو إن شئت قل الحقائق العرفية الاصطلاحية أو الحقائق الشرعية هي منقولة عن المعاني اللغوية، فلا بد أن يكون جنس المعنى اللغوي مأخوذًا في الحد الاصطلاحي أو الشرعي، ولذلك الصلاة الدعاء، الصلاة شرعًا لا بد أن يكون جنس الدعاء مأخوذًا في الحدّ تعبد أو هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهذا دعاء لأن الدعاء قسمان: دعاء مسألة، ودعاء عبادة أو تعبد.
الأول: السؤال باللسان. والثاني: سؤال لكنه بالحال.
نام کتاب : شرح القواعد والأصول الجامعة نویسنده : الحازمي، أحمد بن عمر جلد : 1 صفحه : 4