responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : علوم البلاغة البيان، المعاني، البديع نویسنده : المراغي، أحمد بن مصطفى    جلد : 1  صفحه : 271
شبه الدموع باللؤلؤ، والعيون بالنرجس، والخدود بالورد، والأنامل بالعناب، والأسنان بالبرد، وقول الحريري:
فزحزحت شفقا غشى سنا قمر ... وتساقطت لؤلؤا من خاتم عطر1
2- مكنية، وهي ما حذف فيها المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه، نحو: {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} [2]، شبه الذل بطائر بجامع الخضوع واستعير الطائر للذل، ثم حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو الجناح، على طريق الاستعارة بالكناية، وإثبات الجناح للذل استعارة تخييلية، وهي قرينة المكنية، ويجعل الطائر مستعارا للمخاطب "أي: للولد في معاملة والديه" والأصل واخفض لهما جناحك ذلا، ونحوه قوله تعالى: {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [3]، وقول الكميت:
خفضت لهم مني جناحي ... إلى كنف عطفاه أهل ومرحب
ونحو: {يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ} [4] قال في "الكشاف": ساغ استعمال النقض في إبطال العهد من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من إثبات الوصلة بين المتعاهدين، وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكنوا عن ذكر الشيء المستعار ثم يرموزا إليه بذكر شيء من روادفه, فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه، ونحوه قولك: شجاع يفترس أقرانه، وعالم يغترف منه الناس، فقد نبهت على الشجاع والعالم بأنهما أسد وبحر، ا. هـ.
"تنبيه" علمت أن إثبات اللازم كالجناح للذل أو للمخاطب بلين الجانب للوالدين، والمأمور أن يذل لهما، وإثبات النقض للعهد يسمى استعارة تخييلية، وهي قرينة الاستعارة المكنية، وسمي ذلك الإثبات استعارة لأجل أن متعلقة وهو الأمر المختص بالمشبه به قد استعير ونقل عما يناسبه، واستعمل مع ما شبه

1 وقبله: سألتها حين زارت نضو برقعها القاني وإيداع سمعي أطيب الخبر ومساقطه الحديث أن يتكلم واحد ويسكت الآخر، ثم يتكلم الساكت، وهكذا دواليك.
[2] سورة الإسراء الآية: 24.
[3] سورة الشعراء الآية: 215.
[4] سورة البقرة الآية: 27.
نام کتاب : علوم البلاغة البيان، المعاني، البديع نویسنده : المراغي، أحمد بن مصطفى    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست