responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 2  صفحه : 740
الموادعة ونظر في المال, فإن كان من فيئهم وصدقاتهم لم يرده عليهم, وصرف الصدقات في أهلها والفئ في مستحقه, وإن كان من خالص أموالهم لم يجز أن يملكه, ووجب رده إليهم [1] , فإن عليًا رضي الله عنه لم يستحل مال أهل الجمل.
7 - إذا خرجوا على الإمام بتأويل سائغ راسلهم, فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم, وإن ذكروا شبهة بيَّنها -كما بين علي رضي الله عنه- للخوارج شبههم, وعاد كثير منهم إلى صف الجماعة [2] , فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه وعلى المسلمين [3].
8 - إن لم يخرجوا عن المظاهرة بطاعة الإمام ولم يتحيزوا بدار اعتزلوا فيها, وكانوا أفرادًا تنالهم القدرة ويسهل ضبطهم تُركوا ولم يحاربوا, وأجريت عليهم أحكام العدل فيما يجب عليه, ولهم من الحقوق والحدود [4].
9 - لا يقاتل البغاة بما يعم إتلافه كالنار والمنجنيق وغير ذلك, ولا تحرق عليهم المساكن ولا يقطع عليهم النخل والأشجار, وإن جاز ذلك مع الكفار والمشركين, لأن دار الإسلام تمنع ما فيها وإن بقى أهلها, إلا إذا دعت إلى ذلك الضرورة في حالة ما إذا تحصنوا ولم ينهزموا, لذلك جاز للإمام رميهم بالمنجنيق أو النار على قول الشافعي وأبي حنيفة [5].
10 - لا تجوز غنيمة أموالهم وسبي ذريتهم, لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» [6] , وروى عن علي رضي الله عنه يوم الجمل قوله: من عرف شيئًا من ماله مع أحد فليأخذه [7] , وهذا من جملة ما نقم الخوارج عليه, فقالوا: إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم, فإن حلت له دماؤهم فقد حلت له أموالهم, وإن حرمت عليه أموالهم فقد

[1] الأحكام السلطانية ص 60 للماوردي.
[2] السنن الكبرى للبيهقي (8/ 180).
[3] مجموع الفتاوى (4/ 450).
[4] الأحكام السلطانية, للماوردي, ص 58.
[5] المغني لابن قدامة (8/ 110).
[6] سنن الدارقطني (3/ 26) صححه الألباني في إرواء الغليل رقم (1459).
[7] المغني (8/ 115).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 2  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست