responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 2  صفحه : 739
[3] - إذا ترك أهل البغي القتال إما بالرجوع إلى الطاعة, وإما بإلقاء السلاح, وإما بالهزيمة, وإما بالعجز لجراح أو مرض أو أسر, فإنه لا يجوز الإجهاز على جريحهم وقتل أسيرهم, وإن جاز الإجهاز على جرحى المشركين والمرتدين وقتل أسراهم. فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: لا تتبعوا مُدبرًا, ولا تجهزوا على جريح, ومن ألقى سلاحه فهو آمن [1] , وفي رواية عبد الرزاق, أن عليًا أمر مناديه فنادى يوم البصرة: لا يتبع مدبر, ولا يذفف على جريح, ولا يقتل أسير, ومن أغلق بابه أو ألقى سلاحه فهو آمن, ولم يأخذ من متاعهم شيئًا [2]. وقال علي يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرًا, ولا تجهزوا على جريح, ولا تقتلوا أسيرًا, وإياكم والنساء وإن شتمن أعراضكم وسببن أمراءكم, فلقد رأيتنا في الجاهلية وإن الرجل ليتناول المرأة بالجريدة أو الهراوة فيعير بها, هو وعقبه من بعده [3]. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: شهدت صفين وكانوا لا يجهزون على جريح, ولا يقتلون موليًا, ولا يسلبون قتيلاً [4].
4 - يعتبر أحوال من في الأسر من البغاة, فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق سراحه, ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس إلى انجلاء الحرب ثم يُطلق, إذ لم يجز أن يحبس بعدها, وإن جاز أن يبقى الكافر في الأسر [5].
5 - أن لا يستعان لقتالهم بمشرك معاهد ولا ذمي, وإن جاز أن يستعان بهم على قتال أهل الردة والحرب [6].
6 - أن لا يهادنهم إلى مدة ولا يوادعهم على مال, فإن هادنهم إلى مدة لم يلزمه, فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم, وإن وادعهم على مال بطلت

[1] مصنف ابن أبي شيبة (15/ 236) , الفتح (13/ 57) إسناده صحيح.
[2] مصنف عبد الرزاق (10/ 124،123) , تحقيق مواقف الصحابة (2/ 296).
[3] نصب الراية (3/ 463) , تحقيق مواقف الصحابة (2/ 297).
[4] المستدرك (2/ 155) سنده صحيح ووافقه الذهبي.
[5] الأحكام السلطانية ص 60.
[6] المصدر نفسه ص 60, تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (2/ 298).
نام کتاب : أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 2  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست