responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 283
الإيمان، وإقامة الصلاة، ويدل على أننا مأمورون بها [1]، قال الطاهر بن عاشور: مجموع كلام الجصاص يدل على أن مذهب أبي حنيفة وجوبها [2]، وقال النووي ـ رحمه الله ـ: واختلف أصحابنا هل كانت الشورى واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كانت سنة في حقه كما في حقنا، والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار قال الله تعالى: ((وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ))، والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو الأصول أن الأمر للوجوب [3].
وقال ابن تيميه رحمه الله: لا غنى لولي الأمر عن المشاورة فإن الله تعالى أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: ((فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)) (آل عمران، آية: 159). إن الشورى من قواعد النظام الإسلامي التي تساهم في إقامة المجتمع المسلم، وقد شرع نظام الشورى لحكم بالغة ومقاصد عظيمة، ولما فيها من المصالح الكبيرة، والفوائد الجليلة التي تعود على الأمة والدولة والمجتمع بالخير والبركة ومن ذلك:
ـ الشورى نوع من الحوار المفتوح، ومن أحسن الأساليب لتوعية الرأي العام وتنويره، وتعزيز عوامل الحب والثقة بين الحاكم والمحكومين، والقائد والمقودين، والرئيس والمرءوسين، وهو خير أسلوب في الحكم لعزل الشكوك، ونفي الهواجس، وإزالة الأوهام، ووقف الإشاعات التي تنمو عادة في ظل الاستبداد، وتنشر في عتمة الغوغائية
ـ تقضي مبادئ الإسلام بأن يشعر كل فرد أن له دوراً في حياة المجتمع والجماعة، والشورى تتيح الفرصة أمام كل فرد لكي يقدم ما يستطيع من جهود وأفكار وآراء ومهارات لخير المجتمع، كما تتيح الفرصة أمام كل فرد ليعبر عن رأيه في الشئون العامة.
ـ إن الشورى تمنح الدفء العاطفي، والتماسك الفكري لأفراد الأمة، وفيها إشعار الفرد بقيمته الذاتية، وقيمته الفكرية، وقيمته الإنسانية، وتدفع أفراد المجتمع

[1] أحكام القرآن للجصاص (3/ 386)
[2] التحرير والتنوير (4/ 149)
[3] شرح النووي على مسلم (4/ 76)
نام کتاب : أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب نویسنده : الصلابي، علي محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست