responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية مقارنة نویسنده : حليمة سال    جلد : 1  صفحه : 263
ووجه قراءة ورش بجمع {مَساكِين} على أنه مردود إلى ما قبله، وهو قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} وأن الذين يطيقونه جماعة حيث يلزم جميعهم إذا أفطروا إطعام مساكين كثيرة، قال مكي بن أبي طالب:"فالجمع أولى لهذا المعنى" [1].
أما قراءة حفص بالتوحيد: فعلى أن الواحد النكرة يدل على الجمع إذ ما يلزم الفرد يلزم الجماعة في شرع الله عز وجل كما ردوه أيضاً على" الفدية " فوحدوه كما وحدت الفدية وهي مفرد فديات، فلما وحدت الفدية وحد بموجبها المسكين [2].
وهذه القراءة تؤذن أن عليه لكل يوم أن يطعم مسكيناً. والقراءة الأخرى ليست ببعيدة، لأنها تؤول إلى هذا المعنى، والمساكين هم الذين يُطعَمون الفدية، لمجموعة الأيام التي يفطرها صاحب العذر، ولكل يوم مسكين.
قوله تعالى: {ادْخُلُواْ فِي السَّلْمِ كَآفَّةً} {ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً} [208]
قرأ ورش: {فِي السَّلْمِ} بفتح السين، وقرأ حفص {فِي السِّلْمِ} بكسرها [3]. ومعنى الكسر الإسلام: أي ادخلوا في الإسلام كافة [4]. وروي شاهداً لهذه القراءة أن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: نزلت في أهل الكتاب، وقال عكرمة: نزلت في قوم من اليهود أسلموا فسألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيحهم إقامة السبت، فأنزل الله تعالى: {ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً} أي في الإسلام جميعاً، ونصب {كَآفَّةً} على الحال [5] ,

[1] - القيسي، الكشف عن وجوه القراءات وعللها. ج1 /ص282.
[2] - المهدوي، شرح الهداية. ج1/ص190.
[3] - ... ابن مجاهد، السبعة في القراءات. ص180 - 181. والداني، التيسير في القراءات السبع. ص238. وابن الباذذش. الإقناع في القراءات السبع. ج 2/ص380.
[4] - النحاس، إعراب القرآن. ج1 /ص300. وابن علي الفارسي، الحجة. ج2/ص295.
[5] - شهاب الدين أحمد بن محمد المصري. التبيان في تفسير غريب القرآن. تحقيق فتحي أنور الدابلوي، دار الصحابة للتراث بطنطا - مصر، الطبعة: الأولى 1412هـ- 1992م، ج 1/ 169.
نام کتاب : القراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحليلية مقارنة نویسنده : حليمة سال    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست