responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين    جلد : 1  صفحه : 304
«مالك»، فيكون ضده القصر للمتروكين، ويصح أن يقال: قرأ المذكورون] [1] بتقديم الألف على اللام [2]، وهو كذلك فيكون ضده التأخير؛ فلم يتعين قيد يؤخذ للمتروكين ضده؛ لأن تقدير المد يزاحمه [تقدير] [3] الألف.
قلت: إنما ترك التقييد تعويلا على القرينة؛ لأن هذا اللفظ لم يقع فى القرآن فى قراءة صحيحة إلا محصورا فى (مالك) بالمد و (ملك) بالقصر، وكلاهما مجمع عليه فى موضعه، واختلفوا فى هذا هنا، فلما مضى للمذكورين على [المد] [4] علم أن الباقين لمجمع [5] العقد، أو علمنا المد [من متفق المد] [6]، فأخذنا لهم ضده، وهو القصر.
وقرأ ذو غين (غلا) رويس (سراط) كيف وقع، سواء كان معرفة أو نكرة، بالسين، فيحتمل أن يريد بقوله: (السراط) [7] المقترن باللام، فيدخل فى قوله: (مع سراط) المجرد منها مطلقا، سواء كان نكرة؛ نحو: سراط مستقيم [البقرة: 142]، أو معرفا بالإضافة؛ نحو: سراط الذين [الفاتحة: [7]]، وسراط ربك [الأنعام: 126]، وسراطى [الأنعام: 153]، ويحتمل أن يريد ب (السراط) مطلق المعرفة؛ فيدخل فى الثانى المنكر خاصة.
واختلف عن ذيزاي (زن) قنبل فى ذلك؛ فروى عنه ابن مجاهد السين، وابن شنبوذ الصاد.
فإن قلت: من أين يعلم أنهما قرآ بالسين؟
قلت: من تعين المزاحمين بعد.
فإن قلت: هل يفهم من قوله: (وبلفظ أغنى عن قيده)؟
قلت: لا؛ لأنه قال: (عند اتضاح المعنى) ومراده [به] [8] أن ينكشف لفظ القراءة بألا يتزن البيت إلا بها، والوزن هنا [9] يصح بالوجهين.
فإن قلت: كان يكفيه (سراط)؛ كقوله: (وبيس بير جد).
قلت: الفرق أن الأصول تعم بخلاف الفرش.

مقدمة:
قاعدة الكتاب أن الكلمة ذات النظير إن ذكرت فى الأصول وعم الخلاف [10] جميع مواقعها، فقرينة كلية الأصول تغنى عن صيغة العموم؛ كقوله: (وبيس بير جد)، وإن لم

[1] سقط فى د.
[2] فى م: على الميم.
[3] سقط فى م.
[4] سقط فى م.
[5] فى د: كمجمع.
[6] سقط فى م.
[7] فى م: قوله: بالصراط.
[8] سقط فى ص.
[9] فى م: هذا.
[10] زاد فى ص: فى.
نام کتاب : شرح طيبة النشر نویسنده : النويري، محب الدين    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست