نام کتاب : تفسير البغوي - ط إحياء التراث نویسنده : البغوي، أبو محمد جلد : 2 صفحه : 89
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ» ، فأتاه بعضهم بشيء منه فأكله [1] .
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، صَيْدُ الْبَحْرِ حَلَالٌ لِلْمُحْرِمِ، كَمَا هُوَ حَلَالٌ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ، أَمَّا صَيْدُ البرّ فحرام على المحرم [و] في الْحَرَمِ، وَالصَّيْدُ: هُوَ الْحَيَوَانُ الْوَحْشِيُّ الَّذِي يَحِلُّ أَكْلُهُ، أَمَّا مَا [لَا] [2] يَحِلُّ أَكْلُهُ فَلَا يَحْرُمُ بسبب الإحرام، ويحرم أَخْذُهُ وَقَتْلُهُ، وَلَا جَزَاءَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ إِلَّا الْمُتَوَلِّدَ بَيْنَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَمَا يُؤْكَلُ، كَالْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ الذِّئْبِ وَالظَّبْيِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَيَجِبُ بِقَتْلِهِ الْجَزَاءُ عَلَى الْمُحْرِمِ، لِأَنَّ فِيهِ جَزَاءٌ مِنَ الصَّيْدِ.
«835» أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَخْسِيُّ أَنَا زَاهِرُ [3] بْنُ أَحْمَدَ أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ أَنَا أَبُو مُصْعَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» .
«836» وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِي» .
«837» وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ فِي الْحَرَمِ: الْحَيَّةُ والعقرب والحدأة
835- إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، أَبُو مُصْعَبٍ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بكر.
وهو في «شرح السنة» 1983 بهذا الإسناد، وفي «الموطأ» (1/ 356) عن نافع به.
وأخرجه البخاري 1826 ومسلم 1199 والنسائي (5/ 187، 188 و189 و190) وعبد الرزاق 8375 وأحمد (2/ 32 و48 و65 و82 و138) وابن حبان 3961 والبيهقي (5/ 209) و (9/ 315) من طرق عن نافع به.
وأخرجه البخاري 1826 و3315 ومسلم 1199 ح 79 ومالك (1/ 356) وأحمد (2/ 138) والطحاوي (2/ 166) وابن حبان 3962 والبيهقي (9/ 315) من طرق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عن ابن عمر به.
وأخرجه مسلم 1199 وأبو داود 1846 والنسائي (5/ 190) والحميدي 619 وأحمد (2/ 82) وابن الجارود 440 والبيهقي (5/ 209، 210) و (9/ 316) من طرق عن سفيان عن الزهري عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر عن أبيه.
836- أخرجه أبو داود 1448 وابن ماجه 3089 والطحاوي (1/ 385) والبيهقي (5/ 210) وأحمد (3/ 3 و32 و79) من طرق عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نعيم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عما يقتل المحرم. قال: الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة، والسبع العادي» .
وأخرجه الترمذي 338 من هذا الوجه دون لفظ: «سئل» وقال الترمذي: حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم قالوا: المحرم يقتل السبع العادي اهـ.
ولعل الترمذي حسنه لشواهده، وإلا فيزيد قال عنه ابن حجر في «التقريب» : ضعيف، كبر فصار يتلقن اهـ.
وقال الحافظ في «التلخيص» (2/ 274) : وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله» قال النووي في «المهذب» : إن صح هذا الخبر حمل قوله هذا على أنه لا يتأكد ندب قتله كتأكده في الحية وغيرها، وفي سنن سعيد بن منصور عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن ابن سيلان عن أبي هريرة قال: الكلب العقور الأسد اهـ.
وبكل حال الحديث يتأيد بما قبله وبما بعده أيضا، والله أعلم.
837- صحيح. أخرجه أبو داود 1847 والطحاوي (1/ 384) والبيهقي (5/ 210) من طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة به، وإسناده حسن، رجاله ثقات، وللحديث شواهد. [1] في المطبوع «فأكلوه» . [2] سقط من المطبوع. [3] وقع في الأصل «زهير» والتصويب من «شرح السنة» .
نام کتاب : تفسير البغوي - ط إحياء التراث نویسنده : البغوي، أبو محمد جلد : 2 صفحه : 89