responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن نویسنده : الثعالبي، أبو زيد    جلد : 2  صفحه : 202
ومذْهَبُ مالكٍ أنَّ له أنْ يَطَأَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، والكَفُّ عن الأخرى موكولٌ إلى أمانَتِهِ، فإن أراد وطْءَ الأخرى، فيلزمه أنْ يحرِّم فَرْجَ الأولى بعتْقٍ، أو كتابةٍ، أو غَيْرِ ذلك وثبت عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «أنه نهى أنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» [1] ، وأجمعت الأُمَّة على ذلك.

- الشركة ولأن الجمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحم، وهي حرام، والمفضي إلى الحرام حرام، كما اتفقوا على أنه لو عقد عليهما معا في عقد واحد كان النكاح فاسدا، وكذلك إذا عقد عليهما، ولم تعلم السابقة منهما بطل نكاحهما إذ ليس تخصيص إحداهما بالبطلان في هذه الحالة بأولى من الأخرى.
[1] هذا الحديث تواتر عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ورواه عنه جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم، وهم: أبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك، وأبو الدرداء، وسمرة بن جندب، وعتاب بن أسيد، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص.
وإليك تخريج أحاديثهم:
حديث أبي هريرة:
وله طرق كثيرة عنه، وقد رواه عنه جماعة من أصحابه، وهم: عامر الشعبي، والأعرج، وأبو سلمة بن عبد الرّحمن، وقبيصة بن ذؤيب، وابن سيرين، وعراك بن مالك، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله، وعبد الملك بن يسار، وإبراهيم، وسعيد بن المسيب، وأبو العالية.
طريق الشعبي:
علقه البخاري (9/ 160) كتاب «النكاح» ، باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث (5108) ، ووصله أبو داود (2/ 553) كتاب «النكاح» ، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث (2065) ، والترمذي (3/ 433) كتاب «النكاح» ، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، حديث (1126) ، والنسائي (6/ 98) كتاب «النكاح» ، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. والدارمي (2/ 136) كتاب «النكاح» ، باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها. وأحمد (2/ 426) ، وعبد الرزاق (6/ 262) رقم (10758) ، وابن أبي شيبة (4/ 246) ، وسعيد بن منصور (1/ 208) رقم (652) ، وابن الجارود رقم (685) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 78- 79) رقم (273) ، وأبو يعلى (11/ 516- 517) رقم (6641) ، والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 392) ، والبيهقي (7/ 166) كتاب «النكاح» ، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطبراني في «الصغير» (1/ 225- 226) من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة مرفوعا به.
طريق الأعرج:
أخرجه مالك (2/ 532) كتاب «النكاح» ، باب ما لا يجمع بينه من النساء، حديث (20) ، والبخاري (9/ 160) كتاب «النكاح» ، باب لا تنكح المرأة على عمتها، حديث (5109) ، ومسلم (2/ 1028) كتاب-
نام کتاب : تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن نویسنده : الثعالبي، أبو زيد    جلد : 2  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست