responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن نویسنده : الثعالبي، أبو زيد    جلد : 2  صفحه : 201
وجمهورُ العلماءِ يقُولُون: إنَّ جميعَ أنواعِ التلذُّذ بالأُمِّ يُحَرِّمُ الإبنةَ كما يحرِّمها الجماعُ، والحلائلُ: جمع حليلة لأنها تحلّ مع الزَّوْج حيث حَلَّ، فهي فَعِيلَةٌ بمعنى فَاعِلَةٍ، وذهب الزَّجَّاج [1] وقومٌ إلى أنَّها مِنْ لفظة «الحَلاَلِ» ، فهي حليلةٌ بمعنى مُحَلَّلَةٍ.
وقوله تعالى: الَّذِينَ/ مِنْ أَصْلابِكُمْ يخرُج مَنْ كانَتِ العربُ تتبنَّاه مِمَّنْ ليس للصُّلْب، وحُرِّمَتْ حليلةُ الابن مِنَ الرَّضَاعِ، وإنْ لم يكُنْ للصُّلْب بالإِجماع المستند إلى قوله صلّى الله عليه وسلّم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» [2] .
وقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ: لفظٌ يعمُّ الجمْعَ بنكاحٍ وبملك يمين، وأجمعتِ الأمَّة على مَنْع جَمْعِهِمَا بنكاحٍ، ولا خلافَ في جواز جمعهما بالملك [3] ،

[1] ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (2/ 35) .
[2] أخرجه مالك (2/ 601) كتاب «الرضاع» ، باب رضاعة الصغير، حديث (1) ، والبخاري (5/ 300) كتاب «الشهادات» ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، حديث (2644) ، ومسلم (2/ 1068) كتاب «الرضاع» ، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، حديث (2/ 1444) ، والنسائي (6/ 102- 103) كتاب «النكاح» ، باب لبن الفحل، والدارمي (2/ 155- 156) كتاب «النكاح» ، باب ما يحرم من الرضاع. وعبد الرزاق (7/ 476) رقم (13952) ، وأحمد (6/ 178) ، وابن الجارود (687) ، وأبو يعلى (7/ 338) رقم (4374) ، والبيهقي (7/ 159) كتاب «النكاح» ، باب ما يرحم من نكاح القرابة والرضاع ... كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرّحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولا.
وللحديث طريق آخر عن عائشة:
أخرجه مالك (2/ 607) كتاب «الرضاع» ، باب جامع ما جاء في الرضاعة، حديث (15) ، والشافعي (2/ 19- 20) كتاب «النكاح» ، باب ما جاء في الرضاع، حديث (59) ، وعبد الرزاق (7/ 477) رقم (13954) ، وأحمد (6/ 44، 51) ، وأبو داود (2/ 545- 546) كتاب «النكاح» ، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، حديث (2055) ، والترمذي (3/ 453) كتاب «الرضاع» ، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث (1147) ، وابن ماجة (1/ 623) كتاب «النكاح» ، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، حديث (1937) . والنسائي (6/ 99) ، والدارمي (2/ 156) كتاب «النكاح» ، باب ما يحرم من الرضاع. وسعيد بن منصور (1/ 273) رقم (953) ، وابن حبان (4209- الإحسان) ، ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 86) رقم (304) ، والبيهقي (7/ 159) كتاب «النكاح» ، باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع. والخطيب في «تاريخ بغداد» (6/ 333) من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعا بلفظ: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» .
وقال الترمذي: حسن صحيح. [.....]
[3] أجمع المسلمون على أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين بعقد نكاح، فمن كان عنده امرأة ثم عقد على أختها، فالعقد فاسد باتفاق المسلمين، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وهذا نص واضح لإفادة التحريم حيث إنه معطوف على أُمَّهاتُكُمْ والعطف يقتضي-
نام کتاب : تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن نویسنده : الثعالبي، أبو زيد    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست