responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسير الطبري = جامع البيان - ط هجر نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 8  صفحه : 109
حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: ثنا -[110]- أَبُو الْمُعَلَّى , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " §إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ الْكَلْبَ فَأَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ فَقَدْ أَفْسَدَهُ , وَإِنْ كَانَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ حِينَ أَرْسَلَهُ , فَزَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ , وَاللَّهُ يَقُولُ {مِنَ الْجَوَارِحِ} [المائدة: 4] مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ إِذَا أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ صَاحِبُهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ , وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُضْرَبَ وَيُعَلَّمَ حَتَّى يَتْرُكَ ذَلِكَ الْخُلُقَ "

ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§كُلُّ شَيْءٍ قَتَلَهُ صَائِدُكَ قَبْلَ أَنْ يُعَلَّمَ وَيُمْسِكَ وَيَصِيدَ فَهُوَ مَيْتَةٌ , وَلَا يَكُونُ قَتْلُهُ إِيَّاهُ ذَكَاةً حَتَّى يُعَلَّمَ وَيُمْسِكَ وَيَصِيدَ , فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ثُمَّ قَتَلَ فَهُوَ ذَكَاتُهُ»

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ , قَالَ: ثني أَبِي قَالَ: ثني عَمِّي , قَالَ: ثني أَبِي عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «§الْمُعَلَّمُ مِنَ الْكِلَابِ أَنْ يُمْسِكَ صَيْدَهُ فَلَا يَأْكُلَ مِنْهُ حَتَّى يَأْتِيَهُ صَاحِبُهُ , فَإِنْ أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ صَاحِبُهُ فَيُدْرِكَ ذَكَاتَهُ , فَلَا يَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ»

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ , قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرٍو , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ: «§إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ , فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ»

نام کتاب : تفسير الطبري = جامع البيان - ط هجر نویسنده : الطبري، أبو جعفر    جلد : 8  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست