مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
علوم القرآن
التجويد والقراءات
التفاسير
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تفسير الطبري = جامع البيان - ط هجر
نویسنده :
الطبري، أبو جعفر
جلد :
6
صفحه :
574
ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ , قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ , قَالَ: ثني حَجَّاجٌ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: ثني حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , قَالَ: " كَانَ النِّسَاءُ يَأْتِينَنَا ثُمَّ يُهَاجِرُ أَزْوَاجُهُنَّ فَمَنَعْنَاهُنَّ؛ يَعْنِي قَوْلَهُ: {§وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةٌ غَيْرُهُ أَنَّهُ كَانَ مُلْتَبِسًا عَلَيْهِمْ تَأْوِيلُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , قَالَ: ثنا شُعْبَةُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ , قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَمَا رَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ: {§وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا؟ قَالَ: فَقَالَ: «كَانَ لَا يَعْلَمُهَا»
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ , قَالَ: ثنا الْحُسَيْنُ , قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى , عَنْ مُجَاهِدٍ , قَالَ: " لَوْ أَعْلَمُ مَنْ يُفَسِّرُ لِي هَذِهِ الْآيَةَ لَضَرَبْتُ إِلَيْهِ أَكْبَادَ الْإِبِلِ , قَوْلُهُ: {§وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] إِلَى قَوْلِهِ: {فَمَا -[575]- اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: 24] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَأَمَّا الْمُحْصَنَاتُ فَإِنَّهُنَّ جَمْعُ مُحْصَنَةٍ , وَهِيَ الَّتِي قَدْ مُنِعَ فَرْجُهَا بِزَوْجٍ , يُقَالَ مِنْهُ: أَحْصَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ يُحْصِنُهَا إِحْصَانًا وَحَصُنَتْ هِيَ فَهِيَ تَحْصُنُ حَصَانَةً: إِذَا عَفَّتْ , وَهِيَ حَاصِنٌ مِنَ النِّسَاءِ: عَفِيفَةٌ , كَمَا قَالَ الْعَجَّاجُ:
[البحر الرجز]
وَحَاصِنٍ مِنْ حَاصِنَاتٍ مُلْسِ ... عَنِ الْأَذَى وَعَنْ قِرَافِ الْوَقْسِ
وَيُقَالَ أَيْضًا إِذَا هِيَ عَفَّتْ وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْفُجُورِ: قَدْ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَهِيَ مُحْصَنَةٌ , كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا} بِمَعْنَى: حَفِظَتْهُ مِنَ الرِّيبَةِ وَمَنَعَتْهُ مِنَ الْفُجُورِ. وَإِنَّمَا قِيلَ لِحُصُونِ الْمَدَائِنِ وَالْقُرَى حُصُونٌ لِمَنْعِهَا مَنْ أَرَادَهَا وَأَهْلَهَا , وَحِفْظِهَا مَا وَرَاءَهَا مِمَّنْ بَغَاهَا مِنْ أَعْدَائِهَا , وَلِذَلِكَ قِيلَ لِلدِّرْعِ: دِرْعٌ حَصِينَةٌ. فَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْإِحْصَانِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَنْعِ وَالْحِفْظِ فَبَيِّنٌ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] وَالْمَمْنُوعَاتُ مِنَ النِّسَاءِ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ مَعْنَاهُ , وَكَانَ الْإِحْصَانُ قَدْ يَكُونُ بِالْحُرِّيَّةِ , كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: 5] وَيَكُونُ -[576]- بِالْإِسْلَامِ , كَمَا قَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] وَيَكُونُ بِالْعِفَّةِ كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] وَيَكُونُ بِالزَّوْجِ؛ وَلَمْ يَكُنْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَصَّ مُحْصَنَةً دُونَ مُحْصَنَةٍ فِي قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] فَوَاجِبٌ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مُحْصَنَةٍ بِأَيِّ مَعَانِي الْإِحْصَانِ كَانَ إِحْصَانُهَا حَرَامًا عَلَيْنَا سِفَاحًا أَوْ نِكَاحًا , إِلَّا مَا مَلَكَتْهُ أَيمَانُنَا مِنْهُنَّ بِشِرَاءٍ , كَمَا أَبَاحَهُ لَنَا كِتَابُ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ , أَوْ نِكَاحٌ عَلَى مَا أَطْلَقَهُ لَنَا تَنْزِيلُ اللَّهِ. فَالَّذِي أَبَاحَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَنَا نِكَاحًا مِنَ الْحَرَائِرِ الْأَرْبَعِ سِوَى اللَّوَاتِي حُرِّمْنَ عَلَيْنَا بِالنَّسَبِ وَالصِّهْرِ , وَمِنَ الْإِمَاءِ مَا سَبَيْنَا مِنَ الْعَدُوِّ سِوَى اللَّوَاتِي وَافَقَ مَعْنَاهُنَّ مَعْنَى مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا مِنَ الْحَرَائِرِ بِالنَّسَبِ وَالصِّهْرِ , فَإِنَّهُنَّ وَالْحَرَائِرُ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ بِذَلِكَ الْمَعْنَى مُتَّفِقَاتُ الْمَعَانِي , وَسِوَى اللَّوَاتِي سَبَيْنَاهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ , فَإِنَّ السِّبَاءَ يُحِلُّهُنَّ لِمَنْ سَبَاهُنَّ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ , وَبَعْدَ إِخْرَاجِ حَقِّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الَّذِي جَعَلَهُ لِأَهْلِ الْخُمُسِ مِنْهُنَّ. فَأَمَّا السَّفَّاحُ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَهُ مِنْ جَمِيعِهِنَّ , فَلَمْ يُحِلَّهُ مِنْ حُرَّةٍ وَلَا أَمَةٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ وَلَا كَافِرَةٍ مُشْرِكَةٍ ". وَأَمَّا الْأَمَةُ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمَالِكِهَا إِلَّا بَعْدَ طَلَاقِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا , أَوْ وَفَاتِهِ وَانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْهُ , فَأَمَّا بَيْعُ سَيِّدِهَا إِيَّاهَا فَغَيْرُ مُوجِبٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا فِرَاقًا وَلَا تَحْلِيلًا لِمُشْتَرِيهَا , لِصِحَّةِ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ خَيَّرَ بَرِيرَةَ إِذْ أَعْتَقَتْهَا عَائِشَةُ بَيْنَ الْمَقَامِ مَعَ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَ سَادَتُهَا زَوَّجُوهَا مِنْهُ فِي حَالِ رِقِّهَا , وَبَيْنَ فِرَاقِهِ. وَلَمْ يَجْعَلْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِتْقَ عَائِشَةَ إِيَّاهَا طَلَاقًا. وَلَوْ كَانَ عِتْقُهَا وَزَوَالُ مِلْكِ عَائِشَةَ إِيَّاهَا -[577]- لَهَا طَلَاقًا لَمْ يَكُنْ لِتَخْيِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا بَيْنَ الْمَقَامِ مَعَ زَوْجِهَا وَالْفِرَاقِ مَعْنًى , وَلَوَجَبَ بِالْعِتْقِ الْفِرَاقُ , وَبِزَوَالِ مِلْكِ عَائِشَةَ عَنْهَا الطَّلَاقُ؛ فَلَمَّا خَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الَّذِي ذَكَرْنَا وَبَيْنَ الْمَقَامِ مَعَ زَوْجِهَا وَالْفِرَاقِ كَانَ مَعْلُومًا أَنَّهُ لَمْ يُخَيِّرْ بَيْنَ ذَلِكَ إِلَّا وَالنِّكَاحُ عَقْدُهُ ثَابِتٌ , كَمَا كَانَ قَبْلَ زَوَالِ مِلْكِ عَائِشَةَ عَنْهَا , فَكَانَ نَظِيرًا لِلْعِتْقِ الَّذِي هُوَ زَوَالُ مِلْكِ مَالِكِ الْمَمْلُوكَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ عَنْهَا الْبَيْعُ الَّذِي هُوَ زَوَالُ مِلْكِ مَالِكِهَا عَنْهَا , إِذْ كَانَ أَحَدُهُمَا زَوَالًا بِبَيْعٍ وَالْآخَرُ بِعِتْقٍ فِي أَنَّ الْفُرْقَةَ لَا يَجِبُ بِهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا بِهِمَا وَلَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا طَلَاقٌ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي مَعَانٍ أُخَرَ , مِنْ أَنَّ لَهَا فِي الْعِتْقِ الْخِيَارَ فِي الْمَقَامِ مَعَ زَوْجِهَا وَالْفِرَاقَ لِعِلَّةِ مُفَارَقَةِ مَعْنَى الْبَيْعِ , وَلَيْسَ ذَلِكَ لَهَا فِي الْبَيْعِ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وَكَيْفَ يَكُونُ مَعْنِيًّا بِالِاسْتِثْنَاءِ مِنْ قَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] مَا وَرَاءَ الْأَرْبَعِ مِنَ الْخَمْسِ إِلَى مَا فَوْقَهُنَّ بِالنِّكَاحِ وَالْمَنْكُوحَاتُ بِهِ غَيْرُ مَمْلُوكَاتٍ؟ قِيلَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخُصَّ بِقَوْلِهِ: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] الْمَمْلُوكَاتِ الرِّقَابِ دُونَ الْمَمْلُوكِ عَلَيْهَا بِعَقْدِ النِّكَاحِ أَمْرُهَا , بَلْ عَمَّ بِقَوْلِهِ: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ , أَعِنِّي مِلْكَ الرَّقَبَةِ وَمِلْكَ الِاسْتِمْتَاعِ بِالنِّكَاحِ , لِأَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مَلَكَتْهُ أَيْمَانُنَا , أَمَّا هَذِهِ فَمِلْكُ اسْتِمْتَاعٍ , وَأَمَّا هَذِهِ فَمِلْكُ اسْتِخْدَامٍ وَاسْتِمْتَاعٍ وَتَصْرِيفٍ فِيمَا أُبِيحَ لِمَالِكِهَا مِنْهَا. -[578]- ومَنِ ادَّعَى أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنَى بِقَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] مُحْصَنَةً وَغَيْرَ مُحْصَنَةٍ , سِوَى مَنْ ذَكَرْنَا أَوَّلًا بِالِاسْتِثْنَاءِ بِقَوْلِهِ: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] بَعْضَ أَمْلَاكِ أَيْمَانِنَا دُونَ بَعْضٍ , غَيْرَ الَّذِي دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَعْنِيٍّ بِهِ , سُئِلَ الْبُرْهَانَ عَلَى دَعْوَاهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ نَظِيرٍ , فَلَنْ يَقُولَ فِي ذَلِكَ قَوْلًا إِلَّا أُلْزِمَ فِي الْآخَرِ مِثْلَهُ. فَإِنِ اعْتَلَّ مُعْتَلٌّ مِنْكُمْ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ , قِيلَ لَهُ: إِنَّ سَبَايَا أَوْطَاسٍ لَمْ يُوطَأْنَ بِالْمِلْكِ وَالسِّبَاءِ دُونَ الْإِسْلَامِ , وَذَلِكَ أَنَّهُنَّ كُنَّ مُشْرِكَاتٍ مِنْ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ , وَقَدْ قَامَتِ الْحُجَّةُ بِأَنَّ نِسَاءَ عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ لَا يَحْلِلْنَ بِالْمِلْكِ دُونَ الْإِسْلَامِ , وَإِنَّهُنَّ إِذَا أَسْلَمْنَ فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْأَزْوَاجِ , سَبَايَا كُنَّ أَوْ مُهَاجِرَاتٍ , غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا كُنَّ سَبَايَا حَلَلْنَ إِذَا هُنَّ أَسْلَمْنَ بِالِاسْتِبْرَاءِ. فَلَا حُجَّةَ لِمُحْتَجٍّ فِي أَنَّ الْمُحْصَنَاتِ اللَّاتِي عَنَاهُنَّ بِقَوْلِهِ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ مِنَ السَبَايَا دُونَ غَيْرِهِنَّ بِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ ذَلِكَ نَزَلَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ , لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِنَّ نَزَلَ , فَلَمْ يَنْزِلْ فِي إِبَاحَةِ وَطْئِهِنَّ بِالسِّبَاءِ خَاصَّةً دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَا , مَعَ أَنَّ الْآيَةَ تَنْزِلُ فِي مَعْنًى فَتَعُمُّ مَا نَزَلَتْ بِهِ فِيهِ وَغَيْرَهُ , فَيَلْزَمُ حُكْمُهَا جَمِيعَ مَا عَمَّتْهُ لِمَا قَدْ بَيَّنَّا مِنَ الْقَوْلِ فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ فِي كِتَابِنَا: كِتَابُ الْبَيَانِ عَنْ أُصُولِ الْأَحْكَامِ
نام کتاب :
تفسير الطبري = جامع البيان - ط هجر
نویسنده :
الطبري، أبو جعفر
جلد :
6
صفحه :
574
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir