نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 128 صفحه : 485
ـ[المصلحي]ــــــــ[03 - 07 - 10, 11:06 ص]ـ
الاخ ابو احمد الهمام: بارك الله فيك
قال البخاري:
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا قال ارجع فحج مع امرأتك
نعم اختلفوا فيما تزول به الخلوة على قولين:
الاول: اشتراط وجود المحرم لزوال الخلوة
الدليل:
هذا الحديث اعلاه.
القول الثاني:
لا يشترط المحرم، وتزول الخلوة بوجود عدد من النساء او عدد من الرجال
الدليل:
ان مقصود النهي هو الابتعاد عن مواطن الشبه والظنون سدا لذريعة الفاحشة
وهذا كما يتحقق بوجود الحرم كذلك يتحقق بوجود عدد من النساء
اي ان العلة موجودة ايضا
بمعنى ان مقصود الشرع يتحقق بوجود المحرم ووجود عدد من النساء
وعلى هذا القول:
يكون ذكر المحرم من باب ضرب المثال لا الحصر.
اي انه فرد من الافراد التي ترفع الخلوة لا ان رفع الخلوة لايكون الا به.
لكن:
يشكل على هذا ماياتي:
1 - ان هذا خلاف لظاهر الحديث، فهو عام ولم يفصل، فاشترط وجود المحرم مطلقا.
2 - ان هذا من باب تخصيص عموم المعنى باللفظ، وهو محل جدال، كما استعمله ابن دقيق في غيرما موضع في احكام الاحكام.
وخلاصة القول:
من اشترط وجود المحرم مطلقا رجع الى لفظ الحديث.
ومن اجاز رفع الخلوة بغير المحرم نظر الى معنى الحديث.
فيبقى الترجيح
وهنا تاتي دور القرائن الخارجية
فهل عسى ان ياتينا الاخوة الكرام بقرائن ترجح احد القولين؟
بارك الله فيكم
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث جلد : 128 صفحه : 485