responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 305
فأقول: بل رددت على ذلك برد موجز؛ فقلت في كلمتي السابقة ما نصه: "وهنا أذكر بالتفريق بين ما جاء فيه النص وبين الاجتهاد، فالنص لا يناقش" ثم قلت ما نصه أيضاً -تعليقاً على قول أحد الإخوة-:

"وأقول للأخ الكريم الذي ذكر حديث أخذ شطر المال من مانع الزكاة: إن هذا الحكم كما رأيت هو من حكم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو صاحب الحق في التحليل والتحريم، فعلينا أن نفرق بين حكم الله الذي كل شيء له وملكه في الحقيقة وبين اجتهاد عبد من عباده، فنحن استحللنا أخذ شطر مال مانع الزكاة بناءً على نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بناءً على اجتهاد من غير معصوم! ففرق بين الأمرين كما ترى"اهـ.

قلت: وهذا يقال في جميع الأحاديث والآثار التي ساقها ابن القيم -رحمه الله تعالى- فلا يجوز لك أن تقارن حكم الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم باجتهاد من بشر غير معصوم، وههنا -والله- الخطورة يا أخي الكريم!

فإذا حكم الله تعالى بحل مال أحد من الناس أو جزء منه فإنه حلال ويستثنى من أصل الحرمة، ولكنني والله لا أقوى على أن أقول بجواز استحلال شيء من مال المسلم بفتوى من غير معصوم -مهما كانت مكانته- حتى وأنا أعتقد أنه مغفور له إن شاء الله تعالى!

فأخذ شطر مال الذي يمنع الزكاة مثلاً هو بحكم من الله تعالى الذي يحكم ما يريد والمال له لا لسواه! ولكن الفتوى بالتعزير بأخذ المال صدرت من غير معصومين، والقضاء بها صدر عن غير معصومين كذلك، ولا أستطيع أن أستثني ما يقولون من أصل الحرمة، لأنني لا أقوى على ذلك كما قدمت، إلا أن يأتوا ببرهان من قول المعصوم -صلى الله عليه وسلم-!

ثم قلت -وفقك الله-: "وعهدي بك ممن لايعارض السنن بالاراء والاقوال فهذه احاديث وافعال المصطفى بين يديك"اهـ

وأنا كذلك إن شاء الله على ذلك أحيا وعليه أموت إن شاء الله وهو واجب كل مسلم، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياك كذلك.

ومن تطبيقي لهذا الأمر الذي ذكرته أنني أقول بأخذ شطر مال مانع الزكاة، حتى لو منع من ذلك من منع أو امتنع عنه من امتنع، فلا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلت في الكلمة السابقة ما نصه: "وهنا لا كلام مع حكم الله تعالى فهو صاحب المال والنفس وكل شيء في حقيقة الأمر وليس لأحد شيء سواه. وهنا على الإمام أن يأخذ الزكاة وشطر المال ولا تأخذه في الله لومة لائم"اهـ

كما أنني أقول بأخذ سلب من يصيد في حرم المدينة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وأقول بكل نص صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ المال أو جزء منه.

كما أنني أقول بحرمة مال المسلم إذا لم تكن نفسه طيبة به مطلقاً إلا في الحالات التي نص عليها نص من القرآن أو السنة، وليست مخالفات المرور منها! ولم يأت نص في القرآن أو السنة يجيز لأحد أن يأخذ مال أحد من المسلمين تعزيراً!

ثم قلت -وفقك الله-: "هل وضع اشارة حمراء لتنظيم السير وحفظ دماء المسلمين يعتبر من الزيادة في شرع الله"اهـ

فأقول: يغفر الله لي ولك وهو أرحم الراحمين! فموضوعنا هو أخذ المال (تعزيراً) من أجل قطع إشارة حمراء! وليس هو وضع الإشارة بحد ذاتها! ومع ذلك فالإشارة الحمراء لم تنزل من السماء والمنع من قطعها ليس منزلاً من السماء كذلك! ومثله أخذ شيء من مال المسلم لأنه قطعها!

ثم أسألك: ألا تكفي الشريعة بما جاءت به من أحكام وأخلاق لتنظيم أمر الناس ومن ذلك حفظ دمائهم؟! وأنا الآن أنتظر إجابتك الكريمة على هذا السؤال.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[21 - 02 - 05, 05:25 م]ـ
في كتاب "إكليل الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة " للعلامة صديق خان القنوجي ص 287: [بحث في المسألة، ذكر أدلة الفريقين وناقشها ثم قال بالجواز] .. لكنه خصه بمن له ولاية عامة، وكان ذا علم، وصرفه في مصالح المسلمين.

وممن يرى جواز التعزير بالمال العلامة محمد العثيمين كما في تعليقه على رسالة الإمام الشوكاني " رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين".

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 02 - 05, 06:37 م]ـ
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى (28/ 110) مانصه:
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست