responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 60  صفحه : 482
فإن الحديث علق عدم الرؤية على الزواج فمفهومه الإذن له بالرؤية قبله فتأمل، وقد حمله البيهقي على عورة الرجل مع طعنه في صحته (السنن الكبرى 2/ 83)، والظاهر أن عورة الأمة ما دون رأسها وذراعيها وساقيها مما يظهر غالباً. لأن الأمر بالحجاب أمر عام والأصل في التشريع أنه عام، لا يختص إلا بدليل، وقد ورد أن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع (وهو تغطية الرأس) ويقول: إنما القناع للحرائر، وضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة، وقال: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر. (سنن البيهقي 3305) وصححه. وهذا اشتهر في الصحابة ولم ينكر، كما أن ذلك يظهر عادة عن الخدمة والتقليب للشراء، وأما في خارج الصلاة فإن خشيت الفتنة بهن كالإماء الحسان؛ فيجب عليهن ستر جميع بدنهن فإن المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنة بخلاف الصلاة. وإن لم تخش الفتنة كما كان الإماء في الصدر الأول، وفي عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فليس عليهن حجاب كحجاب الحرائر، وهن كالقواعد من النساء قال تعالى فيهن:"ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة" [النور:60]، هذا هو الظاهر لي، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
-------------------------
قال الإمام الطرطوشي رحمه الله (2): فهموا أن مقصود الشرع المحافظة على حدوده، و أن لا يظن الناس أن الحرة و الأمة في الستر سواء، فتموت سنة، و تحيا بدعة. اهـ (3).
--------------------------
الكتاب: الأوسط لابن المنذر
المؤلف: ابن المنذر

وممن روينا عنه أنه قال:» ليس عليها أن تخمر «، شريح، والنخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس: فيها وفي المكاتبة، والمدابرة، والمعتق بعضها، وممن رأى أن تصلي الأمة بغير خمار سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو الثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الشافعي في أم الولد، والمكاتبة، والمدبرة» يصلين بغير قناع «. وكان عطاء بن أبي رباح يستحب أن تقنع الأمة إذا صلت قال:» كذلك كن يصنعن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده «. وكان الحسن البصري من بين أهل العلم يوجب عليها الخمار إذا تزوجت، واتخذها الرجل لنفسه، كذلك حكى الأشعث عنه، وقد روينا عن الحسن أنه قال:» تصلي الأمة بغير قناع، فإذا ولدت من سيدها اختمرت «
ذكر صلاة أم الولد بغير خمار اختلف أهل العلم في أم الولد تصلي بغير خمار فقالت طائفة: «هي والأمة سواء في أن لكل واحدة منها أن تصلي بغير خمار»، هذا قول النخعي، والشافعي، وأبي ثور، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن. وفيه قول ثان: وهو أنها «تختمر إذا صلت»، هذا قول الحسن، وابن سيرين، وبه قال مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، غير أن مالكا قال: «أحب إلي إذا صلت أن تعيد في الوقت، ولست أراه واجبا كوجوب ذلك على الحرة» قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، «ولا نعلم حجة تفرق بينها وبين الأمة في شيء من الأحكام إلا في البيع الذي يمنع منه عمر فإذا صلت الأمة بعض صلاتها بغير قناع، ثم أعتقت، فعليها أن تأخذ قناعها وتمضي على ما مضى من صلاتها، وكان الشعبي يقول ذلك. وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي
---------------------------------
كتاب: إِشْكَالٌ وَجَوَابُهُ
دراسةٌ تأصيليةٌ تطبيقية تبين المنهج العلميّ في الإجابة عن الإشكالات التي ربما تَعرضُ في بعضِ الأحاديث
تَأليفْ: د. علي بن عبد الله الصّياح

ولا يخفى أنّ الإماء يفارقن الحرائر بأحكام كثيرة -فلا يخلو باب من أبواب الفقه - في الغالب - من ذكر الفروق بين الحرائر والإماء-، فملامسة الأمة أخف من ملامسة الحرائر، وكذلك النظر إليها وغير ذلك من الأحكام، وتبقى الحرائر على الأصل في تحريم المس.
قَالَ ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلوات، في الأمة تصلي بغير خمار (2/ 41) حدثنا وكيعُ بنُ الجراح، قَالَ: حدثنا شعبةُ، عن قتادةَ، عن أنس قَالَ: رأى عُمرُ أمةً لنا متقنعة فضربها وَقَالَ: لا تشبهي بالحرائر، وهذا إسنادٌ صحيح (84).
قَالَ شيخُ الإسلامِ: ((غناءُ الإماءِ الذي يسمعه الرجلُ قد كَانَ الصحابة يسمعونه في العرسات كما كانوا ينظرونَ إلى الإماء لعدم الفتنة في رؤيتهن و سماع أصواتهن)) (85).
---------------------------------
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 60  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست