responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 60  صفحه : 481
هذا قول عامة أهل العلم. لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن , فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت , أو اتخذها الرجل لنفسه , واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلت , ولم يوجبه.ولنا , أن عمر رضي الله عنه ضرب أمة لآل أنس رآها متقنعة , وقال: اكشفي رأسك , ولا تشبهي بالحرائر. وهذا يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة لا ينكر , حتى أنكر عمر مخالفته كان ينهى الإماء عن التقنع. قال أبو قلابة: إن عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تقنع في خلافته , وقال: إنما القناع للحرائر.) انتهى.
---------------------------------
وقال المرداوي في الإنصاف

وأما عورة الأمة: فقدم المصنف هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل , وهو المذهب جزم به ابن عقيل في التذكرة , والمذهب الأحمد , والطريق الأقرب وقدمه في الهداية , والمذهب , ومسبوك الذهب , والمستوعب. والفروع , والخلاصة , والتلخيص , والبلغة والهادي , وابن تميم , وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره ابن حامد والشيرازي وأبو الخطاب , وابن عقيل , وغيرهم.
وعنه عورتها: ما لا يظهر غالبا جزم به في الوجيز , والمنور , والمنتخب واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال في تجريد العناية: وأمة ما لا يظهر غالبا , على الأظهر وقدمه في الكافي , والمحرر , والرعايتين , والنظم , والحاويين واختاره القاضي والآمدي , وابن عبيدان. قال القاضي في الجامع: ما عدا رأسها ويديها إلى مرفقيها ورجليها إلى ركبتيها فهو عورة. قال الآمدي: عورة الأمة ما خلا الوجه , والرأس , والقدمين إلى أنصاف الساقين , واليدين إلى المرفقين. انتهى. وقيل: الأمة البرزة كالرجل , بخلاف الخفرة. قال في الإفادات: والأمة البرزة كالرجل. والخفرة ما لا يظهر غالبا. انتهى.
وقيل: ما عدا رأسها عورة اختاره ابن حامد. ذكره عن ابن تميم , وهو ظاهر كلام الخرقي. وقول الزركشي: أن ظاهر كلام الخرقي لا قائل به , غير مسلم له. وعنه عورة الأمة: الفرجان كالرجل. ذكرها جمهور الأصحاب. منهم أبو الخطاب , وابن عقيل , والشيرازي , وابن البنا , والحلواني , وابن الجوزي , والسامري , والمصنف , وصاحب التلخيص , والبلغة , وابن تميم , والرعايتين , والحاويين , والفروع , وغيرهم.
قال الشيخ تقي الدين: لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة. قال: وقد حكى جماعة من أصحابنا: أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل. قال: وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا. وعلى الشريعة عموما. وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول. انتهى. قلت: قد حكى جده وتابعه في مجمع البحرين , وابن عبيدان: أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة إجماعا , ورد هذه الرواية في الشرح وغيره ويأتي حكم ما إذا عتقت في الصلاة قريبا
---------------------------------
عورة الأمة
المجيب هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عورة الأمة من السرة إلى الركبتين؟ وجزاكم الله خيراً.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: والأمة في الصلاة - عند عامة أهل العلم- يجوز لها أن تصلي مكشوفة الرأس. وقيل عورتها في الصلاة كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهو قول مشهور في مذهب الإمام أحمد والشافعي (المغني 2/ 332).وإنما حجتهم الحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:"إذا زوج أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة" سنن أبي داود (496) سنن الدارقطني (1/ 230) بإسناد حسن. وهذا ضعيف في الدلالة؛ لأنه في النظر لا في الصلاة، ثم الظاهر أن المراد منه أن من زوج أمته التي يباح له وطؤها؛ فليس له أن ينظر إلى تلك العورة؛ لئلا تباح لرجلين.
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 60  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست