responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 58  صفحه : 148
[17] وَقَالَ (1/ 381): حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَايَعَتُهُ عَلَى الإِسْلامِ، فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ، فَقَالَ: أَعْطَنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَرْضَ فِيهَا _ يَعْنِي الصَّدَقَةَ _ بِحُكْمِ نَبِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتُ مِنْ تِلَكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ، أَوْ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ»، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَشَى مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَذَلِكَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَلَزِمْتُهُ، وَكُنْتُ قَوِيَّاً، وَكَانَ أَصْحَابُهُ يَنْقَطِعُونَ عَنْهُ، وَيَسْتَأْخِرُونَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرِي، فَلَمَّا كَانَ أَوَانُ صَلاةِ الصَّبْحِ، أَمَرَنِي، فَأَذَّنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَيَنْظُرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ، فَيَقُولُ: «لاَ»، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَبَرَّزَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىَّ، وَقَدْ تَلاَحَقَ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: «هَلْ مِنْ مَاءٍ يَا أَخَا صُدَاءَ؟»، فَقُلْتُ: لاَ، إِلاَّ شَىْءٌ قَلِيلٌ لاَ يَكْفِيكَ، فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْعَلْهُ فِى إِنَاءٍ، ثُمَّ ائْتِنِى بِهِ»، فَفَعَلْتُ، فَوَضَعَ كَفَّهُ فِى الْمَاءِ، قَالَ الصُّدَائِىُّ: فَرَأَيْتُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ عَيْنَاً تَفُورُ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَخَا صُدَاءَ، لَوْلاَ أَنِّى أَسْتَحْيِى مِنْ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ لَسَقَيْنَا وَأَسْقَيْنَا، نَادِ بِأَصْحَابِى مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ فِى الْمَاءِ»، فَنَادَيْتُ فِيهِمْ، فَأَخَذَ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَخَا صُدَاءَ هُوَ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمَ»، قَالَ الصُّدَائِىُّ: فَأَقَمْتُ الصَّلاَةَ.
[18] وَقَالَ (1/ 388): أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ وَهُوَ ابْنُ أَبِى ثُبَيْتٍ الرَّاسِبِىُّ وَهُوَ ثِقَةٌ عَنْ أَبِى الْجَوْزَاءِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَبِتْنَ عَنِ الْعِشَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يَحِضْنَ، يُرِيدُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ.
[19] وَقَالَ (1/ 394): أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَائِذٍ الْقَرَظِ قَالَ: حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ وَعَمَّارُ وَعُمَرُ ابْنَا حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ الْقَرَظِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الأَذَانَ يَعْنِى أَذَانَ بِلاَلٍ الَّذِى أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِقَامَتَهُ وَهُوَ: اللهُ
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 58  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست