responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 85
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[20 - 09 - 02, 01:26 ص]ـ
الشيخ عبدالرحمن وفقه المولى

1 - ورود هذا التفسير عن ابن عباس لا يعني الجزم بما قاله. فقد ترى مثلاً إمام المفسرين ابن جرير يسرد في كتابه تفسيراً لإبن عباس (وليس له مخالف) ثم ينقضه ويبيّن أنه مخالف للغة ولنص الآية. إلا إن كنت ترى عدم جواز مخالفة الصحابي فيكون النقاش قد انتهى.

2 - غالب ما أوردته هو حجة عليك لا لك!

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال (من؟؟؟) كن نساء في الجاهلية بغيات فكانت منهن امرأة جميلة تدعى أم مهزول فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج احداهن فتنفق عليه من كسبها فنهى الله ان يتزوجهن أحد من المسلمين

إذاً فالنهي في الآية هو عن الزواج من الزانيات!

وأخرج عبد بن حميد عن سليمان بن يسار في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال كن نساء في الجاهلية بغيات فنهى الله المسلمين عن نكاحهن

وهذا كذلك.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء قال كانت بغايا في الجاهليه بغايا آل فلان وبغايا آل فلان فقال الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانيه لا ينكحها إلا زان أو مشرك فأحكم الله ذلك من أمر الجاهليه بالإسلام قيل له أعن ابن عباس قال نعم

وهذا أيضاً. فقد اختلف على ابن عباس في تفسير الآية إذن.

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الضحاك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال إنما عني بذلك الزنا ولم يعن به التزويج

والضحاك ليس بحجة أصلاً لا في التفسير ولا في غيره.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة مثله

كأن معنى الآية صار لا يأكل الأكل إلا آكل. ولا ينام إلا نائم. ولا يكتب إلا كاتب. ولا يقرأ إلا قارئ. ولا يشرب إلا شارب. وهذا ننزه كتاب الله عن مثله.

وفي كل حال فهو باطل، لأن الذي يغتصب مسلمة عفيفة يكون هو الزاني وهي غير زانية وغير مشركة. فتأمل.

وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد يحمل الاسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة وكانت امرأة بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه وجد رجلا من أسارى مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق فابصرت سواد ظل تحت الحائط فلما انتهت الي عرفتني فقالت مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة قلت يا عناق حرم الله الزنا قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فجاؤا حتى قاموا على رأسي فبالوا وظل بولهم على رأسي ونحاهم الله عني ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا فأمسك فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلا تنكحها

هذا صريح جداً في تحريم النكاح من الزانية. فالسؤال عن ذلك، وقد أتت الآية بالجواب الصريح: وحرم ذلك على المؤمنين.

وأخرج ابن أبي شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق سعيد مولى ابن عباس قال كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال اني كنت أتبع امرأة فاصبت منها ما حرم الله علي وقد رزقني الله منها توبة فاردت أن أتزوجها فقال الناس الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية إنما كن نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهن رايات يأتيهن الناس يعرفن بذلك فأنزل الله هذه الآية تزوجها فما كان فيها من إثم فعلي

إذاً فالآية أصلاً نزلت في تحريم الزواج من الزانيات. أما هذا الرجل فقد تاب من الزنا. والتائب عن الذنب كمن لا ذنب له.

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير
قال كن نساء بغايا في الجاهلية كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام فيصيب منها فحرم ذلك في الإسلام فأنزل الله الزانية لا ينكحها إلا زان

وهذا صريح في تحريم الزواج من العاهرة.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 09 - 02, 01:43 ص]ـ
الأخ الفاضل محمد الأمين وفقه الله
القصد البيان بأن هذا هو القول الصحيح عن ابن عباس ولم يصح خلافه فكيف يكون هذا القول يجب علينا تنزيه القرآن عنه!!!

وأما ما فهمته أنت من هذا الأثر أنه يدل على انه قول آخر عن ابن عباس (وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء قال كانت بغايا في الجاهليه بغايا آل فلان وبغايا آل فلان فقال الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانيه لا ينكحها إلا زان أو مشرك فأحكم الله ذلك من أمر الجاهليه بالإسلام قيل له أعن ابن عباس قال نعم) فلا يدل على أنه بمعنى النكاح
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست