responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 84
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 09 - 02, 12:52 ص]ـ
الأخ الفاضل إبراهيم وفقه الله وسدده
جزاك الله خيرا على هذا التعقيب المفيد
ولكن بالنسبة لكلام ابن تيمية وابن القيم وقد لمحت عنه بقولي (خلافا لمن أنكر ذلك ونزه كتاب الله عن هذا القول)
فيجاب عنه بما يلي
أولا أنه قد صح عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه يفسر النكاح هنا بمعنى الوطء
والثاني أنه لايعرف له مخالف من الصحابة فيما أعلم
ولعلي أسرد لك ما في الدر المنثور من الآثار عن ذلك فقط

الدر المنثور ج: 6 ص: 126
قوله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)
أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن الحميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو داود في ناسخه والبيهقي في سننه والضياء المقدسي في المختارة من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية قال ليس هذا بالنكاح ولكن الجماع لا يزني بها حين يزني إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين يعني الزنا
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال كن نساء في الجاهلية بغيات فكانت منهن امرأة جميلة تدعى أم مهزول فكان الرجل من فقراء المسلمين يتزوج احداهن فتنفق عليه من كسبها فنهى الله ان يتزوجهن أحد من المسلمين
وأخرج عبد بن حميد عن سليمان بن يسار في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال كن نساء في الجاهلية بغيات فنهى الله المسلمين عن نكاحهن
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطاء قال كانت بغايا في الجاهليه بغايا آل فلان وبغايا آل فلان فقال الله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانيه لا ينكحها إلا زان أو مشرك فأحكم الله ذلك من أمر الجاهليه بالإسلام قيل له أعن ابن عباس قال نعم

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن الضحاك الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك قال إنما عني بذلك الزنا ولم يعن به التزويج

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة قال لا يزني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة مثله
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في هذه الآية قال الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة أو مشركة من غير أهل القبلة والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة وحرم الزنا على المؤمنين

وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي عن عمرو بن
شعيب عن أبيه عن جده قال كان رجل يقال له مرثد يحمل الاسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة وكانت امرأة بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه وجد رجلا من أسارى مكة يحمله قال فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق فابصرت سواد ظل تحت الحائط فلما انتهت الي عرفتني فقالت مرثد فقلت مرثد فقالت مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة قلت يا عناق حرم الله الزنا قالت يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فجاؤا حتى قاموا على رأسي فبالوا وظل بولهم على رأسي ونحاهم الله عني ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا فأمسك فلم يرد علي شيئا حتى نزلت الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فلا تنكحها

وأخرج ابن أبي شيبه وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق سعيد مولى ابن عباس قال كنت مع ابن عباس فأتاه رجل فقال اني كنت أتبع امرأة فاصبت منها ما حرم الله علي وقد رزقني الله منها توبة فاردت أن أتزوجها فقال الناس الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية إنما كن نساء بغايا متعالنات يجعلن على أبوابهن رايات يأتيهن الناس يعرفن بذلك فأنزل الله هذه الآية تزوجها فما كان فيها من إثم فعلي

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير
قال كن نساء بغايا في الجاهلية كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام فيصيب منها فحرم ذلك في الإسلام فأنزل الله الزانية لا ينكحها إلا زان

) انتهى نقل ما يراد منه

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[20 - 09 - 02, 01:03 ص]ـ
وأما ما ذكرته من حمل المشترك على معنييه فكلامك هو الحق والصواب فبارك الله فيك
فالصحيح عدم حمل المشترك على معنييه
وكلام ابن تيمية موجودفي المجموع (13/ 341) وهو ترجيح الشنقيطي كما في موضعين من الأضواء وقد نسبه الشوكاني في إرشاد الفحول للجمهور!!
وانظر الكتاب النافع (قواعد الترجيح عند المفسرين) لحسين الحربي (1/ 46)
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست