responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 94  صفحه : 174
ثُانيا: أردت أن أبرز ابن العربي من الوجهة المقاصدية لأؤكد أن موضوع المقاصد لم يظهر بظهور الشاطبي أوابن عبد السلام كما يرى كثير من الناس، وإنما ظهر قبلهما في اجتهادات فقهية ومبا حث أصولية، على الرغم من أن ابن العربي لم يكن يقصد من كتاباته وضع نظرية في المقاصد، كما هو الحال عند الشاطبي وغيره، ولكنه وظف المقاصد في إنتاجه الفقهي خاصة،فكان المجال الفقهي عنده هو المكان الخصب للمقاصد، فلا تكاد تخلو مسألة من توضيح غرض أو أغراض شرعية إما بالنص أو بالإشارة.< o:p>
أهمية الموضوع < o:p>
فموضوع المقاصد له أهمية كبيرة في الفقه الإسلامي وأثر واضح في استنباط الأحكام الشرعية، فهو يضمن للشريعة القدرة على مسايرة الحوادث والصلاحية الدائمة، لأن أساسه الإجتهاد وهومصدر يضمن التجديد ومراعاة الظروف،.والفقيه لا يمكنه الإستغناء عن المقاصد في التطبيق، والأصولي ملزم باعتبارها عند التنظير، وليس الفقيه أوالأصولي وحدهما المعنيين بمراعاة المقاصد، بل الحكام أيضا في سياسة رعيتهم وتنفيذ أحكامهم. < o:p>
ولهذا نصح العلماء من يريد البحث في المقاصد الشرعية بالتثبت فيها والنظر، وألا يتساهل أ ويتسرع، لأن تعيين مقصد شرعي كلي أو جزئي أمر تتفرع عنه أدلة وأحكام كثيرة، ففي الخطأ فيه خطر عظيم.< o:p>
وهذا ماأشار إليه الآمدي وأكده علال الفاسي< SUP> (1) عند ماأشارا إلى الإعتماد على المقاصد< SUP> باعتبارها مصدرا أصيلا من مصادر التشريع الإسلامي لا يمكن الإستغناء عنه، وأن باب الإجتهاد الذي فتحها الشارع للقادرين عليها هي الكفيلة بمسارة الشريعة وسد حاجة ما ستجد من الوقائع، والإجتهاد يرجع على استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية إما بفهم جديد للنص أوانتباه لعلة يرجع إليها مناط الحكم واستعمال لمقتضى مقاصد الشريعة. ولذلك فإن الحكام الشرعية والقضايا الفقهية ووسائل مقاصد المكلفين، ومناط مصالح الدنيا والدين اجل العلوم قدرا وأعلاها شرفا وذكرا، لما يتعلق بها من مصالح العباد في المعاش والمعاد، فكان أولئ بالإلتفات إليهاوأجدر بالإعتماد عليها. ومعرفة مقاصد الشارع من الحكم الشرعي هي المرجع الأبدي لاستقاء ما يتوقف عليه التشريع، فهي ترشد إلى فهم النص فهما صحيحا وتساعد على سلامة تطبيقه. فإن كانت دلالة النص متعددة < o:p>
1- انظر: الأحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي: ج1ص51،ومقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي،،ص177< o:p>
فإن الذي يرجح واحدا منهاهو الوقوف على مقصود الشارعنبلإنه حتى بالنسبة للوقائع الحديثة التي لم تتناولها النصوص ـوما أكثرها ـ تكون معرفة المقصد العام للشارع من التشريع هاديا إلى تبيين الحكم الذي ينطبق عليها. ولذلك كما يقول جمال الدين عطية< SUP>(1): فإنه في الوقت الحاضر توجه العناية دائما إلى تدوين الأعمال التحضيرية لمشروعات القوانين الوضعية بما فيها من مذكرات تفسيرية، لأن هذا من شأنه أن يبين المقصد من تشريع القانون.< SUP>
وجود المقاصد عند ابن العربي< SUP>

قد نجد الشاطبي وضع نظرية المقاصد في كتابه الموافقات، أما ابن العربي فيستنبط ذلك من خلال اجتهاداته الفقهية وقواعده الأصولية، فإنه يبحث عن العلل والأسباب، والحكم والأغراض، والأسرار والمقاصد، وكلها مصطلحات تعني البحث عن أهداف الشريعة وعن إدراك معانيها وسبر أغوارها وفهم أعماقها للوصول إلى أبعادها لما في ذلك من مراعاة حقوق الشرع ومقاصد المكلفين.< o:p>
في البداية كنت أعتقد أن المقاصد عند ابن العربي موضوع تفسيري أوأصولي،وأن موضوعها كتب التفسير والأصول، وهذا الإعتقاد ذهب إليه كثيرون غيري، ولكن تغيرت نظرتي أثناء البحث عند ما وجدت المادة العلمية في كتبه الفقهية، فافتنعت بأنه موضوع فقهي بحت، ووجودها في كتب التفسير اوالأصول لا يخرج عن الأحكام الفقهية تنظيرا أوتطبيقا. < o:p>
¥

نام کتاب : أرشيف ملتقى أهل الحديث - 5 نویسنده : ملتقى أهل الحديث    جلد : 94  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست