responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجلة جامعة أم القرى 19 - 24 نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 65
قال تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كامله ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [1] .
والهدي يكون على المتمتع والقارن وهو دم نسك واجب.
قال الشنقيطي رحمه الله في بيان الهدي الواجب:
(.... الأول هدي التمتع، ويدخل فيه القران لأن الصحابة رضي الله عنهم جاء عنهم التصريح بأن اسم التمتع في الآية صادق بالقران كما قدمناه واضحاً عن ابن عمر، وعمران ابن حصين، وغيرهما، والصحابة هم أعلم الناس بلغة العرب وبدلالة
القرآن) [2] .
قال ابن المنذر:
(وأجمعوا على أن من أهلّ بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد وإلا فالصيام) [3] .
والهدي يكون من الأبل أو البقر أو الغنم وتفصيل ذلك وأيها أفضل ومتى ينحر أو يذبح وفي أي مكان..... ليس هذا محل بحثه، إنما هو في كتب الأحكام.
أما إذا عجز عن الهدي فقد بينت الآية الكريمة حكم ذلك بقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كامله} .
فلا خلاف أن المتمتع إذا عجز عن الهدي انتقل إلى الصيام وأما متى يصوم هذه الأيام الثلاثة في الحج فقد أطال العلماء الحديث فيها وذهب كل منهم مذهبه، وتفصيل ذلك في كتب الفروع.
3 - الوقوف بمزدلفة:
وذلك كما في قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين} [4] .

[1] سورة البقرة (196)
[2] الشنقيطي، اضواء البيان، 5/503.
[3] ابن المنذر، الإجماع، ص 64
[4] سورة البقرة (198)
نام کتاب : مجلة جامعة أم القرى 19 - 24 نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست