نام کتاب : مجلة جامعة أم القرى 19 - 24 نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 59
المطلب الثاني: على من يجب الحج:
تقدم أن الحج الركن الخامس من أركان الإسلام، وتبين لنا أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة على الصحيح من أقوال أهل العلم ومع أنه الركن الخامس إلا أنه يختلف عن بقية أركان الإسلام فهو لا يجب على المسلم إلا إذا توفر شرطه وهو المذكور في قوله تعال: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} .
فالشرط هنا هو الاستطاعة فإذا حصلت الاستطاعة وجب الحج وإذا فقدت الاستطاعة سقط وجوب الحج، وهذا من رحمة الله بعباده وتيسيره لهم، (ولهذا أتي بهذا اللفظ {من استطاع إليه سبيلاً} الذي يمكن تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث) [1] في هذا العصر أو غيره من العصور.
والاستطاعة فسرها رسولنا (لما سئل عنها بقوله الزاد والراحلة. فقد أخرج الحاكم بسنده عن أنس رضي الله عنه عن النبي (في قوله تبارك وتعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً} قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة.
ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. . . ووافقه الذهبي [2] ، والحديث وإن كان الصحيح أنه عن الحسن مرسلاً، فالزاد والراحلة من الاستطاعة. وليست هي الاستطاعة وحدها.
وقد فصل الفقهاء. . في المراد بالزاد والراحلة.
فإذا قدر على الوصول إليه يأي مركوب يناسبه، وزاد يتزوده فهو مستطيع.
وبقية التفصيل في الاستطاعة وصفة الزاد، ومن يكفي، وما المدة التي يكفي فيها، وكذلك التفصيل في الراحلة وغير ذلك مبحوث في موضعه من كتب الفروع.
أما بقية الشروط كالإسلام والحرية والبلوغ وغيرها فلم يرد لها ذكر في القرآن الكريم.
المطلب الثالث: أوجه اليسر: [1] ابن سعدي، تفسير كلام المنان، 1/403. [2] الحاكم، المستدرك، 1/442.
نام کتاب : مجلة جامعة أم القرى 19 - 24 نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 1 صفحه : 59