responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 860
التحذير والإنذار من شذوذ الفتاوى الفردية في (الصوم)، و (العيد)، و (الإفطار)
ـ[أم محمد]ــــــــ[31 - 08 - 2011, 04:15 م]ـ
البسملة1

التحذير والإنذار من شذوذ الفتاوى الفردية في (الصوم)،و (العيد)،و (الإفطار) ..

لفضيلة الشيخ علي بن حسن الحلبي
حفظه الله

... يخرج علينا-بين الفَينة والفَينة-فِئامٌ من الناس-من مدّعي العلم والمشيخة-بفتاوى فردية؛ يخالفون فيها قضاة المسلمين، وهيآتهم الرسمية التي نِيط بها إصدار -وإعلان-الأحكام الشرعية العامة، التي ترتبط بها شؤون جماعة المسلمين-عموماً- في إثبات أوائل الشهور الهجرية وما يرتبط بها من أحكام-كالفطر، والعيد، والصيام-كما فعله بعضٌ منهم -هذا اليومَ! -من هذا العام-!!
وقدجاء النصُّ الشرعيُّ بخلام ما يصنعون، فـ

عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون».
رواه الترمذي (3/ 80) (697)» -وحسّنه-.
ورواه أبو داود (2/ 297) (2324)، ابن ماجه (1/ 531) (1660) بدون ذكر: «الصوم يوم تصومون».

وهاكم نصوصَ أهل العلم في تحقيق ذلك:

1 - قال الإمام الترمذي –عقب روايته الحديثَ-:
«وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالفِطْرَ مَعَ الجَمَاعَةِ وَعِظَمِ النَّاسِ.».

2 - وقال العلامة محمد أنور الكشميري في «العَرْف الشذي»:
«أدار الفقهاء حكم ثبوت الهلال على قضاء القاضي».

3 - وقال سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في «الشرح الممتع»:
«وعمل الناس اليوم على هذا؛ أنه: إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر.
وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي؛ حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع: فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع: ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس».

4 - وقال العلامة أبو الحسن السِّندي في «حاشيته» على «سنن ابن ماجه»:
«مَعْنَاهُ: أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَيْسَ لِلْآحَادِ فِيهَا دَخْلٌ وَلَيْسَ لَهُمُ التَّفَرُّدُ فِيهَا بَلِ الْأَمْرُ فِيهَا إِلَى الْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ، وَيَجِبُ عَلَى الْآحَادِ اتِّبَاعُهُمْ لِلْإِمَامِ وَالْجَمَاعَةِ وَعَلَى هَذَا فَإِذَا رَأَى أَحَدٌ الْهِلَالَ وَرَدَّ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَثْبُتَ فِي حَقِّهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتْبَعَ الْجَمَاعَةَ فِي ذَلِكَ ..».

5 - وقَالَ الإمام الصنعاني فِي «سُبُلِ السَّلَامِ»:
«فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي ثُبُوتِ الْعِيدِ الْمُوَافَقَةُ لِلنَّاسِ، وَأَنَّ الْمُنْفَرِدَ بِمَعْرِفَةِ يَوْمِ الْعِيدِ بِالرُّؤْيَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ مُوَافَقَةُ غَيْرِهِ وَيَلْزَمُهُ حُكْمُهُمْ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِفْطَارِ وَالْأُضْحِيَّةِ».

6 - وقال شيخنا الإمام الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة»:
«وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم، وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية.
فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - ولو كان صواباً في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة.
ألا ترى أن الصحابة -رضي الله عنهم- كان يصلي بعضهم وراء بعض
وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء! ومنهم من
لا يرى ذلك! ومنهم من يتم في السفر! ومنهم من يقصر!
فلم يكن اختلافهم هذا-وغيره- ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد، والاعتداد بها.
وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء.
ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر –كمنى-؛ إلى حد ترك العمل برأيه- إطلاقاً- في ذلك المجتمع؛ فراراً مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه:
فروى أبو داود (1/ 307) أن عثمان -رضي الله عنه-صلى بمنى أربعاً، فقال عبد الله بن مسعود -منكراً عليه-: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 860
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست