نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 762
وسُئل ابنُ عمرَ -رضي اللهُ عنهُما- عن ذلك؛ فقال: «كنا نتحيَّنُ، فإذا زالت الشَّمسُ رمَينا».
- ويصح تأخير الرَّمي كلِّه -عند الحاجة- إلى اليومِ الثالث عشر، ويرميه مرتّبًا، فيبدأ بجمرةِ العقبة يوم النحر، ثم يرجع فيرمي الصُّغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة عن يوم الحادي عشر، ثم يرجع ويرمي عن الثَّاني عشر، ثم عن الثالث عشر إن لم يتعجَّل.
ويدخل في هذا مَن منزله بعيد عن الجمرات يشقُّ عليه التردُّد إليها كلَّ يوم، فإنَّه يجمع الرَّمي ولا يوكِّل؛ لأنَّه -صلى اللهُ عليه وسلَّم- لم يأذن للرعاة في التَّوكيل؛ بل أمرَهم أن يجمعُوا رميَ يومَين في يومٍ، وكذلك مَن به مرضٌ يسيرٌ يرجو أن يبرأ منه آخرَ أيَّام التَّشريق؛ فلا يجوزُ له أن يوكِّل بل يؤخِّر الرَّمي إلى آخر يوم.
- وتجوزُ الإنابةُ في الرَّمي عن العاجز -كالمريضِ وكبير السِّنِّ والأعمى الذي يشق عليه الذَّهابُ للرَّمي، والأعرج الذي لا يقدرُ على المشيِ ولا يجدُ ما يحمله، والأطفال، وكذلك المرأة إن لم تجد مَن يحفظ ولدَها؛ فتوكِّل مَن يرمي عنها، وكذا توكِّل إن أرادت التَّعجيلَ في اليوم الثاني عشر -لشدَّة الزِّحام-؛ لأنَّه لا يمكنُ تأخيرُ الرَّمي إلى الليل لمن أراد أن يتعجَّل.
قال العلامةُ ابنُ عثيمين: «في اليوم الثَّاني عشر إن بقيت الدُّنيا هكذا زحامًا -كما نُشاهد- وأراد الإنسانُ أن يتعجَّل؛ فليتوكَّل عن النِّساء ويرمي عنهن».
وذكرت اللجنةُ الدَّائمةُ أنَّ لها التَّوكيل عند الزِّحام -حفاظًا على عِرضِها وحُرمتِها-؛ حتى تَنتهك حرمتَها شدَّةُ الزِّحام.
- وأما القادر؛ فإنَّه يرمي بنفسِه، ولو وكَّل لم يجزئه؛ لأنَّه -صلى اللهُ عليه وسلَّم- قدَّم ضعفة أهلِه ليلة جَمع ليرمُوا الجَمرة قبل ازدحامِ النَّاس، ولم يأذن لهم في التَّوكيل.
ولا فرقَ بين حجِّ الفرض والنَّفل؛ لقوله -تَعالى-: {وأتِمُّوا الحجَّ والعُمْرَةَ لله}.
- ومَن أرادَ الرَّمي عن غيره، فيبدأ بنفسِه عند كلِّ جمرةٍ ثم عن مُستنبيبِه (الأُولى ثم الوُسطى ثم جمرة العقبة)؛ لأنَّ هذا ظاهر فِعل الصَّحابةِ -رضي اللهُ عنهم- لما رمَوا عن الصِّبيان.
ولا يجوزُ أن يتوكَّل في الرَّمي حلالٌ ليس بمُحرِم؛ لأنَّه ليس من أهلِ هذا العمل.
يتبع إن شاء الله
ـ[أم محمد]ــــــــ[30 - 10 - 2011, 11:44 م]ـ
* النَّحر يومَ العيد:
قال اللهُ -تَعالَى-: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}.
إذا رمى جمرة العقبةِ هذا اليومِ؛ فإنَّه يفعل بعدها ما يأتي:
- يأتي المنحرَ بِمِنًى فينحر هديَه، هكذا السُّنة: الرَّمي ثم النَّحر بعدهُ بِمنًى.
- ويجوزُ أن ينحرَ في أيِّ مكانٍ آخر في مِن مِنًى، وكذلك في مكَّة؛ لكن: لا يجوزُ ذبح الهديِ خارج حُدودِ الحرَم، فإن فعل لم يجزئهُ؛ لأنَّه -صلى اللهُ عليه وسلَّم-وأصحابَه- لم يذبحوا إلا في الحرم.
- والواجبُ على المتمتِّع والقارِن هدي شُكران -لا جُبران- إن لم يكونا مِن حاضري المسجد الحرام، وهو: شاةٌ، أو سُبعُ بدَنة، أو سُبعُ بقرة.
ويجبُ أن يكون للفقراء نصيبٌ من الهَدي، فيتصدَّق منه على فُقراء الحَرم بأقلَّ ما يطلقُ عليه لحم، ويكفي.
- ويجوزُ أن يَشترك سبعةٌ في البعير أو البقرة، ويجزئ لو كان شريكه يريد اللحم.
- ومَن لم يجدْ هديًا وجب عليه صيامُ ثلاثة أيَّامٍ في الحجِّ وسبعة إذا رجع إلى أهلِه.
- وهو مخيَّر في صيامِ الثلاثة: إن شاء صامها قبل يوم النَّحر، وإن شاء صامَها أيَّام التَّشريق الثلاثة.
قال سماحةُ الشَّيخ ابن بازٍ -رحمهُ الله-: «مَن أعطى قيمةَ الهَديِ شركةَ الراجحي، أو البنك الإسلامي؛ فلا بأسَ؛ لأنه لا مانع من دفعِ ثمن الأضحية والهديِ إليهم؛ فهم وُكلاءُ مجتهِدونَ وموثوقون».
- ووقتُ ذبحِ الهدي أربعةُ أيَّام: يوم العيد، وأيَّام التَّشريق الثلاثة، فلو ذبح قبل يوم العيد نظرنا: إن كان فعلهُ تقليدًا واتِّباعًا لجوابِ عالِم؛ فلا يلزمُه أن يُعيدَه، وإن كان فعلهُ تهاونًا -لا عن علمٍ، ولا تقليدٍ لعالِم-؛ فليزمُه إعادةُ الذَّبح؛ لأنَّ الهديَ كان مع النَّبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-، ولم ينحره إلا يوم العيد، ولم يرخِّص في النَّحر قبله. هكذا في فتاوى العلامةِ ابن عُثيمين -رحمهُ الله-.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 762