responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 751
ـ[أم محمد]ــــــــ[23 - 10 - 2011, 04:48 م]ـ
* محظوراتُ الإحْرامِ:
وهي ما يُمنع منهُ المُحرِم -بحجٍّ، أو عُمرةٍ- بسبب الإحْرام.
ومحظوراتُ الإحْرامِ تسعةٌ؛ وهي:
أوَّلًا: إزالةُ الشَّعر من البدنِ كلِّه -بحَلْقٍ، أو غيره- بلا عُذرٍ؛ لقوله -جلَّ وعلا-: {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ}.
ويجوزُ للمُحرمِ أن يَحُكَّ رأسَهُ برِفقٍ، وأن يَغسلَهُ، فإن سَقط شيءٌ منهُ بلا تعمُّدٍ؛ فلا شيءَ عليه.
الثَّاني: تقليم أظافرِ اليدَين أو الرِّجلين؛ لكنْ إن انكسرَ ظفرُه وتأذَّى به فلا بأسَ أن يقُصَّ المؤذيَ منه -فقط-، ولا شيءَ عليه.
الثَّالث: تغطيةُ رأس الذَّكر بمُلاصقٍ -كالطَّاقيَّةِ، والغترةِ، والعمامة، ونحوها-، وهكذا وجهُ الذَّكر؛ لقولِه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في الذي مات مُحرِمًا: «اغْسِلُوهُ بِماءٍ وسِدرٍ، وكفِّنوهُ في ثَوبَيهِ، ولا تُخمِّرُوا رأسَه ولا وجْهَهُ؛ فإنَّه يُبعثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا».
وأمَّا غيرُ الملاصِق -كالخيمةِ، والمظلَّةِ، والشَّمسيَّة، وسقفِ السَّيارةِ-؛ فلا بأس به؛ لأنَّه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- إنَّما نهى عن تغطيةِ الرَّاس لا عن تظليلِه، ولأنَّه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- نزل في نَمِرةَ بِقُبَّةٍ، وذلك يوم عرفة.
وللمُحرِم حملُ مَتاعِه على رأسِه إذا لم يَقصدْ سَترَهُ، ولا يجوزُ للمُحرمِ أن يُغطِّي رأسَهُ للبردِ إلا أن يَخاف الضَّررَ فيُغطيهُ ويدفع فِديَةَ الأذى.
وأمَّا المرأةُ؛ فقد قال فيها رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم-: «وَلا تَنتَقِبُ المُحْرِمَةُ ولا تَلبَسُ القُفَّازَين»، وقالت عائشةُ -رضيَ اللهُ عنها-: «المُحرِمةُ تلبسُ مِن الثِّيابِ ما شاءتْ؛ إلا ثوبًا مسَّهُ وَرسٌ أو زَعفران، ولا تَتبرقَعُ، ولا تتلثَّم».
والمشروع للمرأةِ حالَ الإحْرام أن تكشفَ وجهَها، لكن إذا كانت بحضرةِ الرِّجالِ الأجانبِ -في المسجدِ الحرامِ وغيرهِ-؛ وجبَ عليها تغطيةُ وجهِها وكفَّيها -ولو بِمُلاصقٍ للبشرةِ غيرِ النِّقاب ونحوه-؛ لأنَّها عورة؛ قالت أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ -رضي اللهُ عنها-: «كُنَّا نُغطِّي وُجوهَنا مِن الرِّجالِ».
الرَّابع: لُبسُ الذَّكر للمَخيطِ؛ وهو: أن يلبسَ ما يُلبَس عادةً على الهيئةِ المُعتادة -كالقُمُصِ، والسَّراويل، والخِفافِ، والجواربِ، ونحوها-، وإذا لم يجدْ إزارًا؛ جاز له لُبسُ السَّراويلِ، وإذا لم يجدْ نَعلَين؛ جازَ له لُبسُ الخُفَّين مِن غير قَطعٍ، ولاشيء عليه، وأمَّا حديثُ الأمرِ بِقطعِ الخُفَّينِ؛ فمنسوخٌ -كما في «التَّحقيقِ» للعلامة ابنِ باز، واختارهُ شيخُ الإسلام -رحمهُ اللهُ-.
ويجوزُ له عَقدُ الإزارِ وربطُه بخيطٍ ونحوِه، ولهُ عقدُ رِدائه وإزارِه بمِشبكٍ؛ لعدمِ الدَّليل المقتضي للمَنع، قال الشيخُ ابنُ عثيمين -رحمهُ الله-: «بعضُ النَّاس يزرُّه بِمشابكَ مِن الرَّقبة إلى السُّرَّة حتى يكونَ كأنَّه قميص؛ فأنا أشكُّ في جوازِ هذا؛ لأنَّه -حينذاك- يُشبهُ القيمص».
وله لُبس الخاتمِ وساعةِ اليدِ ونظَّارة العينِ وسمَّاعةِ الأذنِ والنَّعلِ المخروزةِ والحِزامِ -ولو كان فيه خياطةٌ-؛ فعن عائشة -رضيَ اللهُ عنهَا- أنَّها سُئلت عن الهِمْيان للمُحرم؛ فقالت: «وما بأس؟ لِيستوثقَ مِن نفقَتِه»، وله لُبسُ المخيطِ لبردٍ أو مرضٍ، ويفدي.
وأمَّا المُحرِمةُ فيَحرُم عليها أن تلبسَ مَخيطًا لوجهِها -كالبُرقعِ، والنِّقابِ-، أو ليَدَيها -كالقُفَّازَين-، ويُباح لها ما سوى ذلك مِن المخيط؛ قال العلامة ابن عُثَيمين: «لا تلبس المرأةُ في حالِ الإحرامِ ثوبًا أبيض؛ لأنَّ ذلك يلفتُ النَّظر، ويُرغِّب في النَّظر إليها».
الخامسُ: استِعمالُ الطِّيبِ في ثوبِه، أو بدَنِه، أو غيرِهما مما يتَّصلُ به؛ لقوله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- في الذي مات مُحرِمًا: «وَلا تَمسُّوهُ بِطيبٍ»؛ فيَحرُم على المُحرِمِ شَمُّ الطِّيبِ عمدًا، وشُربُ قهوةٍ فيها زَعفران؛ لأنَّه طيبٌ؛ إلا إذا كان قد ذهب طعمُه وريحُه بالطَّبخ، ولم يبقَ إلا مجرَّد اللون؛ فلا بأسَ به.
وفي «مفيد الأنام» للعلامة ابنِ جاسرٍ: «يَحرُم عليه لُبسُ ما غُمِسَ في ماءِ وردٍ، أو بُخِّر بِعُودٍ ونحوه».
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 751
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست