responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 746
ومما ورد في فضلِ النَّفقةِ في الحجِّ والعُمرةِ: قولُه -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- لعائشةَ -رضيَ اللهُ عنها-: «إنَّما أجرُك في عمرتِك على قَدرِ نفقَتِكِ».
ويجبُ الحجُّ على مَن كان عليهِ دَينٌ ويستطيعُ الحجَّ وقضاءَ الدَّين، ولا يكون مُستطيعًا ببذلِ غيرِه له، وقضاءُ الدَّين مقدَّم على الحجِّ إن كان مالُه لا يكفي لهما؛ إلا إذا كان حَجُّه لا يحتاجُ لمالٍ -كرَجُلٍ بمكَّة يحجُّ على قدمَيه دون بذلِ مالٍ-؛ فيجبُ عليه الحجُّ.
وكذلك: مَن تهيَّأ له أن يَحجَّ مجَّانًا -كمَن تبرَّع له رفيقُه بالنَّفقةِ-؛ فلا بأس -إذا كان الدَّينُ لا يتضرَّر-، ولو أذِن له ربُّ الدَّين بالخروج؛ لم يجبْ عليه الحجُّ؛ لأنَّ إبراء الذِّمة مُقدَّم.
ومَن مات ولم يحجَّ، وهو مستطيعٌ الحجَّ؛ وجبَ الحجُّ عنه مِن التَّركة -أوصى، أو لم يوصِ-؛ لحديث ابن عبَّاس -رضيَ اللهُ عنهُما-: أنَّ امرأةً من جُهينةَ جاءت إلى النَّبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- فقالت: إنَّ أمي نذرتْ أن تحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت؛ أفأحجُّ عنها؟ قال -عليهِ الصَّلاةُ والسلامُ-: «نعم؛ حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّك دَين أكُنتِ قاضيتَه؟ اقضُوا اللهَ، فاللهُ أحقُّ بالوفاء».
ومَن عليه دَين مؤجَّل لصندوق التَّنمية العقاريِّ، أو غيرِه، وكان يعلمُ مِن نفسِه الوفاءَ إذا حلَّ الأجلُ؛ فيجبُ عليه الحجُّ، ولا يمنعه هذا الدَّين؛ إلا إذا كان عليه أقساطٌ حالَّة لم يؤدِّها؛ فليبدأ بها.
ولا يجبُ على الزَّوجِ بذلُ نفقةِ حجِّ زوجتِه؛ وإنَّما ذلك عليها إن استطاعت، وإن تبرَّع بذلك؛ فهو مأجورٌ، والواجبُ عليه -مِن ذلك- نفقةُ الحضَر؛ إلا إذا كان مَشروطًا عليه -في عقدِ النِّكاح-؛ فيجبُ عليه الوفاء.
ومِن الاستطاعةِ أن يكونَ للمرأةِ مَحرَم بالغٌ عاقِل؛ فلا يجبُ الحجُّ على مَن لا مَحرمَ لها؛ لامتناعِ السَّفر عليها -شرعًا-؛ فقد ثبت عن رسولِ الله -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- أنه قال: «لا يَخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا معها ذو محرَم، ولا تُسافرُ المرأةُ إلا مع ذِي مَحرَمٍ»، فقام رجلٌ، فقال: يا رسول الله! إنَّ امرأتي خرجتْ حاجَّةً، وإني اكتُتبتُ في غزوةِ كذا وكذا؛ فقال -عليهِ الصلاةُ والسلامُ-: «انطلقْ فحُجَّ مع امرأتِك».
والمحرَم: هو زوجُ المرأة، وكلُّ مَن تحرُم عليه تحريمًا مُؤبَّدًا -لقرابةٍ، أو رضاعٍ، أو مُصاهرة-، ولو حَجَّتْ بلا محرمٍ؛ صحَّ حجُّها -مع الإثم-؛ لأنَّها لا يجوزُ لها السفرُ بلا مَحرَمٍ.
وإن كانت مُحِدَّة لوفاةِ زوجها؛ فإنَّها تبقى في البيتِ ولا تحجُّ -ولو وجدت مَحرمًا-؛ لأنَّها غيرُ مستطيعةٍ -شرعًا-.
ولا يُشترط إذنُ الوالِدَين لحجِّ الفَرضِ، ولو منعاهُ مِن أدائه؛ لم يُطِعهُما؛ لأنَّه لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالِق.
والزَّوجُ إذا منعَ زوجتَه الحجَّ الذي تمت شُروطُه؛ أَثِم، وتحجُّ ولو لم يأذن؛ إلا أن تخافَ أن يُطلِّقها؛ فتكون -حينئذٍ- معذورةً؛ لأنَّ طلاقَها ضررٌ عليها.

يتبع إن شاء الله

ـ[أم محمد]ــــــــ[21 - 10 - 2011, 03:04 ص]ـ
* النِّيابةُ في الحجِّ والعُمرة:
مَن لم يكن مُستطيعًا بمالِه؛ فلا حجَّ عليه، وإذا كان مستطيعًا بمالِه عاجزًا ببدنِه؛ نَظَرنا: فإنْ كان عجزهُ يُرجَى زوالُه -كمرضٍ يُرجى زوالُه-؛ انتُظر حتى يزولَ، ثم يحجُّ ويعتمرُ بنفسِه، وإن كان لا يُرجَى زوالُه -ككِبرٍ ومرضٍ لا يُرجَى برؤُه-؛ فإنَّه يُنيبُ مَن يحجُّ عنه ويعتمرُ -ولو مِن بلدٍ أقربَ إلى مكَّة مِن بلده-؛ لحديثِ ابنِ عبَّاسٍ -رضيَ اللهُ عنهما-: أنَّ امرأةً مِن خثعمَ قالت: يا رسولَ الله! إنَّ أبي أدركتهُ فريضةُ اللهِ في الحجِّ شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يستويَ على الرَّاحلة؛ أفأحجُّ عنهُ؟ قال -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: «حُجِّي عنهُ».
فإن تُوفِّي مَن وجبَ عليه الحجُّ قبل أن يؤدِّيهُ؛ أُخرج مِن تركتِه ما يُحجُّ به عنهُ ويعتَمرُ -أوصى، أو لم يُوصِ-.
والعَمى ليس عُذرًا في الإنابةِ في الحجِّ -فرضًا كان أو نفلًا-؛ فعلى الأعمى أن يحجَّ بنفسِه -إن كان مُستطيعًا-.
وتارك الصَّلاة لا يُحَجُّ عنه، ولا يُتصدَّق عنه؛ لأنَّ ترك الصَّلاة كفرٌ -في أصحِّ قولَي العُلماء-؛ لقولِه -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-: «بين الرَّجُلِ وبين الشِّركِ والكُفرِ تَركُ الصَّلاةِ».
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 746
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست