نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 596
(حكم صلاة ركعتين بين أذاني الجمعة الأول والثاني) لفضيلة الشيخ جلال بن علي السلمي وفقه الله.
ـ[ابو حمزة المكي]ــــــــ[19 - 12 - 2011, 07:58 ص]ـ
صلاة ركعتين بين أذاني الجمعة الأول والثاني مخالفةٌ شرعية
من البدع المحدثة يوم الجمعة صلاة ركعتين بين الأذان الأول (الذي فعله عثمان) والأذان الثاني (الذي عند صعود الخطيب إلى المنبر)، ولا يشكل على هذا حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: (بين كل أذانين صلاة). فالمقصود به بين كل أذان وإقامة، وأطلق لفظ الأذان على الإقامة من باب التغليب، ولا سيما أن بعض المساجد يؤذن فيها للأول قبل الزوال بعشر دقائق مثلا، وللثاني عند الزوال ودخول وقت الظهر، وبهذا تكون الركعتان قد وقعتا في الوقت المنهي عنه، ففي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا: «حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 596