responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 551
ـ[متبع]ــــــــ[13 - 02 - 2012, 08:25 ص]ـ
16 - المراد بالنجس الحكمي: النجاسة الطارئة على المحل طاهر.
بخلاف العيني؛ فإن النجس العيني: هو العين المستقذرة شرعاً.
فالنجاسة نوعان:
أحدها: نجاسة عينية: وهي عين مستقذرة شرعاً كـ " البول ,وغائط "
والثاني: نجاسة حكمية: وهي النجاسة طارئة على محل طاهر.
17 - المياه عند الحنابلة ثلاثة انوااع:
أولها: الماء الطهور.
والثاني: الماء الطاهر.
والثالث: الماء النجس.
18 - الطهور هو: الباقي على خلقته التي خلقها الله عليها؛ إما حقيقة كماء البحر ,وأما حكماً كماء كان من ماء البحر ثم عُذب وحلي.
19 - حقيقة الماء الطهور: طهور في نفسه مطهر لغيره.
فإنه في نفسه طهور , وذلك لازم له , وهو مطهر لغيره , وذلك حكمه المتعدي.
20 - الماء الطهور يجوز استعماله مطلقاً سواء في العادات أو العبادات.
يتبع إن شاء الله تعالى.

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست