responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 539
ـ[متبع]ــــــــ[17 - 02 - 2012, 12:32 م]ـ
21 - الأصل في العبادات التوقيف.
22 - وسائل الأمور كالمقاصد. . واحكم بهذا الحكم للزوائد
هنا قاعدتين:
إحداهما: الوسائل لها أحكام المقاصد.
والأخرى: الزوائد لها أحكام المقاصد.
المراد بالمقاصد: الغايات التي أُريدت بالأمر والنهي.
أما الوسائل: فهي الذرائع الموصلة إلى المقاصد.
وأما الزوائد: فهي الأمور التي تجري تتميمًا للفعل.
23 - الخطأ: قصد شيء وفعل غيره.
24 - النسيان:حال تعتري العبد فَيَذْهُلُ عما كان يذكره.
25 - الإكراه: إرغام العبد على ما لا يريد.
والمراد بالإسقاط: عدم التأثيم.
يتبع إن شاء الله تعالى.

ـ[متبع]ــــــــ[17 - 02 - 2012, 12:58 م]ـ
26 - ومن مسائل الحكام في التبع. . . يثبت لا إذا استقل فوقع
أي يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلًا , فيحكم على شيء بأمرٍ ما لمجيئه تابعاً.
27 - العرف هو: ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم.
28 - ومن أحكامه:التعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية.
29 - المحظور هو: الممنوع شرعاً على وجه الإلزام.
30 - النهي المتعلق بالفعل يعود إلى اربعة أمور:
أحدها: عَوْدُه إلى الفعل نفسه , في ذاته أو ركنه.
ثانيها: عَوْدُه إلى شرطه.
ثالثها: عَوْدُه إلى وصفه الملازم له.
رابعها: عَوْدُه إلى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل.
إذا عاد إلى الثلاثة الأُول رجع على الفعل بالفساد والبطلان , وإن عاد إلى الرابع لم يقتض النهي بالفساد.
يتبع إن شاء الله تعالى.

ـ[متبع]ــــــــ[18 - 02 - 2012, 09:00 ص]ـ
31 - من أصول الشريعة العظام , وقواعدها محكمة النظام , أن الحكم على الأشياء منوط بأمرين:
أحدهما: اجتماع شروطه.
والثاني: انتفاء موانعه.
32 - الإذن نوعان:
أحدهما: عرفي؛ وهو إذن العبد لغيره.
. . . . ومن أذن له غيرُه فلا ضمان عليه بشرطين:
. . . . أحدهما: ثبوت اللك في حق الآذن.
. . . . ثانيهما: أهلية المأذون له في التصرف.
الآخر: شرعي؛ وهو إذن الشرع للعبد.
. . . . وعلى العبد الضمان بشرطين:
. . . . أحدهما: أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد.
. . . . .وثانيهما: انتفاء ضَرَرِ ما أُذِنَ له فيه عن صاحبه.
33 - الأحكام في الشرع مناطة بعللها.
34 - المراد بعلة الحكم: الوصف الظاهر المنضبط الذي عُلّقَ به الحكم الشرعي.
ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته.
والمراد في الدوران الوجود والعدم , والنفي والإثبات.
وهذا معنى قول الفقهاء: " الحكم يدور مع علته , وجوداً وعدماً , نفياً وإثباتاً "
وهو مشروط بشرطين:
أحدهما: أن تكون العلة مُتَيَقَّنَة.
والثاني: عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته.
35 - الشروط المتعلقة بالعقود نوعان:
الأول: شروط العقود؛ وهي: التي تتعلق أصالة بالعقد نفسه.
والثاني: شروط في العقود؛ وهي: زائدة عن أصل العقد , يتفق عليها أصحابه لمصلحة مقتضية , أو لدفع مفسدة.
يتبع إن شاء الله تعالى.

ـ[متبع]ــــــــ[18 - 02 - 2012, 12:58 م]ـ
36 - القرعة: هي الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقًا.
قال الناظم:
تُسْتَعمل القُرْعَةُ عِنْدَ المُبْهَمِ. . . مِنَ الحُقُوقِ أو لَدَى التَّزاحُمِ
ذكر الناظم أنها تُسْتَعَمَل في مقامين:
أحدهما: مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه.
والآخر: مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه.
37 - الوازع هو: الرادع عن الشيء الموجل لتركه.
وذكر الناظم أنه نوعان:
أحدهما: الوازع الطبعي؛ وهو المغروس في الجبلة الطبعية.
والآخر: الوازع الشرعي؛ وهو المرتب من العقوبات في الشرعية الدينية.
والثالث: الوزاع السلطاني - ذكره ابن عاشور - رحمه الله تعالى -.
تم ولله الحمد
أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجه الكريم وأن ينفع به

ـ[متبع]ــــــــ[08 - 11 - 2012, 03:23 ص]ـ
محمد صلى الله عليه وسلم

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست