responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 535
وأجيب عن هذا: بالنسبة للآية فهي مطلقة تقيد بغير قنوت النوازل للأحاديث الواردة بشرعية الجهر به.
أما حديث سعد رضي الله عنه فضعيف في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ضعيف كثير الإرسال فلا يعول على خبره، وعلى فرض ثبوته فهو عام مخصوص بالأحاديث الواردة في الجهر بالقنوت.
وأما القياس فمنوع؛ لأنه قياس في العبادات، ولا يدخلها القياس، ثم هو معارض للأحاديث الواردة في الجهر بالقنوت، ومثل هذا القياس لا يقبل على مذهبهم لفساده.
الترجيح: الراجح في هذه المسألة القول الأول، وذلك لقوة دليله، وعدم سلامة أدلة أصحاب القول الثاني من المناقشة.
ما يقال في دعاء القنوت:
لا يتعين في القنوت دعاء معين، فللمصلي أن يدعو بما شاء على وفق ضابط محدد وهو أن يدعو للمستضعفين من المؤمنين، ويدعو على الكافرين.
من له القنوت (الإمام الأعظم أم إمام الصلاة أم كل مصلٍ):
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على أربعة أقوال:
القول الأول: أنه لا يقنت إلا الإمام الأعظم، وبهذا قال الحنابلة في المشهور مذهبهم.
ودليلهم على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت، وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، والفعل لا عموم له على ما تقرر في الأصول، وعليه فننظر هل فعله ? لأنه مصلٍّ فيشمل كل مصلٍّ، أم لأنه إمام جماعة، فيشمل كل إمام جماعة، أم لأنه إمام أعظم فيشمل كل إمام أعظم؟. والأرجح الأخذ بالاحتمال الثالث؛ وذلك لأنه أضيق الاحتمالات، وما كان كذلك فهو أرجح، وذلك من جهة أن الأصل في العبادات الحظر، وفي الحديث عن النبي ?: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار).
وأجيب عنه: أنه قد ثبت عنه ? قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وهذا يفيد تعميمه في حق كل مصلٍّ.
القول الثاني: أنه مشروع في حق كل إمام جماعة، وبهذا قال الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة).
ودليلهم على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة، لأنه إمام جماعة فيشرع هذا في حق كل إمام جماعة.
وأجيب عنه: بأن فعله صلى الله عليه وسلم محتمل لعدة معانٍ كما سبق ولا مرجح لهذا المعنى المرجح.
القول الثالث: أنه مشروع في حق كل مصلٍّ، وبهذا قال الحنابلة في رواية.
ودليلهم على هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في الصلاة، وقد جاء في البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه مرفوعا: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وهذا عام في حق كل مصلٍّ، فضمير الجمع في قوله: «صلوا» يفيد العموم.
القول الرابع: أنه مشروع إذا أذن به الأمام الأعظم، وبهذا قال الحنابلة في رواية.
ولا أعرف لهم دليلا يمكن أن يستدل به.
الترجيح: الراجح في المسألة القول الثاني، وذلك لقوة دليله، وعدم سلامة أدلة أصحاب القول الثاني من المناقشة، مع ملاحظة أن على المأمومِ مراعاةِ واجب المتابعة، فقد قال النبي ? في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: «إنما جعل الإمام ليأتم به، فلا تختلفوا عليه»، وهذا نهي، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]، والقاعدة في الأصول: [أن النهي يقتضي الفساد].
انتهى.
كتبه: جلال بن علي السلمي.

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست