responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 504
ـ[أم محمد]ــــــــ[26 - 02 - 2012, 12:56 ص]ـ
جزاك الله خيرًا وبارك في جهودك.
لو ينظر في ضبط الدال من كلمة (الديون).

ـ[(أبو إبراهيم)]ــــــــ[26 - 02 - 2012, 04:59 ص]ـ
لو ينظر في ضبط الدال من كلمة (الديون).

أظنها مثل (عُِيون) و (بُِيوت) و (جُِيوب) بالكسر والضم كما في القراءات المتواترة، والأصل فيها الضم، والكسر لغة، قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى:
503 - وكسر بيوت والبيوت يضم عن .... حمى جلة وجها على الأصل أقبلا
628 - وضم الغيوب يكسران عيونا الـ .... ـعيون شيوخا دانه صحبة ملا
629 - جيوب .................... .... .........................

قال السخاوي رحمه الله تعالى في (فتح الوصيد: 3/ 698): (أصل (فعل) أن يجمع على فعول، كفلس وفلوس ... والكسر لأجل الياء بعده لتجانس الحركة ما بعدها، وهي لغة مشهورة، ومن قال: هي لغة رديئة فقد افترى إثما عظيما) اهـ
قلت: فالحكم عام، ولم أجد النص على الكسر في كلمة (الديون) في (تاج العروس)، لكن وجدته أشار إلى عموم الحكم، فقال في (7/ 286) في كلمة (شُِيوخ): (بالضم على القياس ... وبالكسر لمناسبة التحتية كما في (بيوت) وبابه) اهـ
والله تعالى أعلم.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[02 - 03 - 2012, 02:33 م]ـ
مِثَالٌ يُوَضِّحُ ذَلِكَ: أَنْ يَمُوتَ مَيِّتٌ وَيَبْلُغُ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَرِكَتِهِ كَالتَّالِي:
100 رِيَالٍ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ.
100 رِيَالٍ دَيْنٌ مُوَثَّقٌ بِرَهْنٍ.
100 رِيَالٍ دَيْنٌ لَيْسَ فِيهِ رَهْنٌ.
100 رِيَالٍ وَصِيَّةٌ جَائِزَةٌ.
وَارِث: زوج، أخت شقيقة.
فَِإذَا خَلَّفَ مِائَةَ رِيَالٍ صُرِفَتْ فِي مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ، وَتُرِكَ البَاقِي.
وَإِذَا خَلَّفَ مِائَتَيْ رِيَالٍ فَقَطْ صُرِفَتْ فِي مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ وَالدَّيْنِ المُوَثَّقِ، وَتُرِكَ البَاقِي.
وَإِذَا خَلَّفَ ثَلاثَمِائَةِ رِيَالٍ فَقَطْ صُرِفَتْ فِي مُؤَنِ تَجْهِيزِهِ وَالدَّيْنِ المُوَثَّقِ وَالدَّيْنِ غَيْرِ المُوَثَّقِ، وَتُرِكَ البَاقِي.
وَإِذَا خَلَّفَ سِتَّمِائَةِ رِيَالٍ صُرِفَتْ مِنْهَا ثَلاثُمِائَةٍ فِيمَا سَبَقَ، وَمِائَةُ رِيَالٍ فِى الوَصِيَّةِ وَمِائِةُ رِيَالٍ لِلزَّوْجِ، وَمِائَةُ رِيَالٍ لِلأُخْتِ الشَّقِيقَةِ.
وَوَجْهُ تَقْدِيمِ الوَصِيَّةِ عَلَى الإِرْثِ هُنَا أَنَّ فَرْضَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجِ وَالأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلَمْ يُفْرَضْ لَهُمَا النِّصْفُ إلا بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَقِيَ بَعْدَ الوَصِيَّةِ وَلَوْ لَمْ تُقَدَّمِ الْوَصِيَّةُ عَلِيْهمَا لَكَانَ لِلْوَصِيَّةِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجِ وَالأُخْتِ مِائةٌ وَاثْنَا عَشَرَ رِيَالًا وَنِصْفُ رِيَالٍ.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[02 - 03 - 2012, 04:28 م]ـ
أَسْبَابُ الإِرْثِ

أَسْبَابُ الإِرْثِ ثَلاثَةٌ: نِكَاحٌ، وَنَسَبٌ، وَوَلاءٌ.

أـ فَالنِّكَاحُ: عَقْدُ الزَّوْجِيَّةِ الصَّحِيحُ، فَيَرِثُ بِهِ الزَّوْجُ مِنْ زَوْجَتِهِ، وَالزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا بمُجَرَّدِ العَقْدِ وَإِنْ لمْ يحْصُلْ بَيْنَهُمَا اجْتِمَاعٌ.

ب ـ وَالنَّسَبُ: القَرَابَةُ وَهِيَ الاتِّصَالُ بَيْنَ شَخْصَيْنِ بِوِلادَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ.

ج ـ وَالْوَلاءُ: عُصُوبَةٌ تَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ وَعَصَبَتِهِ الْمُتَعَصِّبِينَ بِأَنْفُسِهِمْ بِسَبَبِ الْعِتْقِ.

ـ[أحمد بن حسنين المصري]ــــــــ[02 - 03 - 2012, 07:00 م]ـ
أَقْسَامُ الْقَرَابَةِ بِاعْتِبَارِ جِهَاتِهِمْ

تَنْقَسِمُ الْقَرَابَةُ بِاعْتِبَارِ جِهَاتهِمْ إِلى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: أُصُولٍ وَفُرُوعٍ وَحَوَاشِي.

أـ فَالأُصُولُ: مَنْ تَفَرَّعَ الميِّتُ مِنْهُمْ كَالآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ، وَكُلُّهُمْ وَارِثُونَ بِالفَرْضِ أَوْ التَّعْصِيبِ سِوَى صِنْفَيْنِ:
1 ـ كُلُّ ذَكَرٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ أُنْثَى، مِثْلَ: أَبِ الأُمِّ.
2 ـ كُلُّ أُنْثَى أَدْلَتْ بِذَكَرٍ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الميِّتِ أُنْثَى، مِثْلَ: أُمِّ أَبِ الأُمِّ.
وَهَذَانِ الصِّنْفَانِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ.

ب ـ وَالفُرُوعُ: مَنْ تَفَرَّعُوا مِنْ الميِّتِ كَالأَوْلادِ، وَكُلُّهُمْ وَارِثُونَ بِالْفَرْضِ أَوْ التَّعْصِيبِ إِلَّا مَنْ أَدْلى بِأُنْثَى، مِثْلَ: ابنِ البِنْتِ وَبنْتِ الْبِنْتِ فَمِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ.

جـ ـ وَالْحَوَاشِي: مَنْ تَفَرَّعُوا مِنْ أُصُولِ الميِّتِ كَالإِخْوَةِ وَالأَعْمَامِ، وَكُلُّهُمْ وَارِثُونَ بِالفَرْضِ أَوْ التَّعْصِيبِ سِوَى صِنْفَينِ:
1ـ كُلُّ ذَكَرٍ أَدْلى بِأُنْثَى سِوَى الإِخْوَةِ مِنْ الأُمِّ، مِثْلَ: ابنِ الأُخْتِ وَابْنِ الأَخِ مِنْ الأُمِّ والْعَمِّ لأُمٍّ وَالخَالِ.
2ـ جمِيعُ الإِنَاثِ سِوَى الأَخَوَاتِ، مِثْلَ: بِنْتِ الأَخِ وَالعَمَّةِ وَبِنْتِ الْعَمِّ وَالخَالَةِ.
وَهَذَانِ الصِّنْفَانِ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست