نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 426
لكنه بناء واه مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم سنة الهجرة. وعلى ذلك تكون بدر في الثانية وأحد في الثالثة والخندق في الخامسة وهو المعتمد. اهـ.
وقال البخاري: إن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر. ويوافقه ما جزم به أبو معشر من أنها كانت بعد بني قريظة والخندق، واستدل البخاري على قوله بأن أبا موسى جاء بعد خيبر. قال ابن حجر: هكذا استدل به، وقد ساق حديث أبي موسى بعد قليل، وهو استدلال صحيح. وسيأتي الدليل على أن أبا موسى قدم من الحبشة بعد فتح خيبر في باب غزوة خيبر، ففيه في حديث طويل "قال أبا موسى: فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر". وإذا كان كذلك ثبت أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع، ولزم أنها كانت بعد خيبر. وعجبت من ابن سيد الناس كيف قال: جعل البخاري حديث أبي موسى حجة في أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن خيبر. وقال: وليس في خبر أبي موسى ما يدل على شيء من ذلك. اهـ. وهذا النفي مردود، والدلالة من ذلك واضحة كما قررته. وأما شيخه الدمياطي فادعى غلط الحديث الصحيح، وأن جميع أهل السير على خلافه، وقد قدمت أنهم مختلفون في زمانها؛ فالأولى الاعتماد على ما ثبت في الحديث الصحيح. وقد ازداد قوة بحديث أبي هريرة وبحديث ابن عمر كما سيأتي بيانه. اهـ.
قال البخاري في صحيحه: قال لي عبد الله بن رجاء: أخبرنا عمران القطان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة "عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع". اهـ. وقوله: "في غزوة السابعة"- يحتمل أن من إضافة الشيء إلى نفسه أي الغزوة السابعة، ويحتمل أن يكون فيه حذف تقديره غزوة السفرة السابعة وهي بمعنى الغزوة السابعة أو غزوة السنة السابعة من الهجرة. وعلى كل تقدير يكون الخبر دليلا على أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر؛ فإنه على تقدير أن يكون المراد الغزوة الواقعة في السنة السابعة يكون الخبر نصا في ذلك، وعلى تقدير أن المراد الغزوة السابعة أوالواقعة في السفرة السابعة يكون المعنى المراد سابع الغزوات التي خرج صلى الله عليه وسلم فيها بنفسه. فإن كان المراد خروجه مطلقا وإن لم يقاتل كانت هذه الغزوة قبل أحد، ولم يذهب أحد إلى أن غزوة ذات الرقاع قبل أحد إلا ما تقدم من تردد أبي موسى ابن عقبة، وفيه نظر. قال ابن حجر في الفتح: لأنهم متفقون على أن صلاة الخوف متأخرة عن غزوة الخندق. اهـ. والصواب عن غزوة أحد لما علمت سابقا أنهم مختلفون في تقدم صلاة الخوف عن غزوة الخندق وتأخرها عنها، فتعين أن تكون ذات الرقاع بعد بني قريظة، فتعين أن يكون المراد الغزوات التي وقع فيها القتال. والأولى منها بدر وقد علمت أنها في السنة الثانية، والغزوة الثانية أحد وقد علمت أنها في السنة الثالثة، والغزوة الثالثة الخندق وقد علمت أن المعتمد أنها في الخامسة، والغزوة الرابعة غزوة بني قريظة، والخامسة غزوة المريسيع، والسادسة خيبر. فيلزم من هذا أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر للتنصيص على أنها السابعة، فالمراد على كل تقدير بيان تاريخ الغزوة الذي وقعت فيه لا بيان عدد المغازي. وهذه العبارة أقرب إلى إرادة السنة السابعة من العبارة التي وقعت عند أحمد بلفظ "وكانت صلاة الخوف في السابعة". وما قاله العيني من أن الجمهور على أن صلاة الخوف أول ما صليت بذات الرقاع يرده ما قاله ابن حجر في فتحه ردا على البخاري حيث ساق في صحيحه رواية هشام عن أبي الزبير للإشارة إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة ذات الرقاع حيث قال: لكن فيه يعني فيما قاله البخاري نظر؛ لأن سياق رواية هشام عن أبي الزبير هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة أخرى، وبيان ذلك أن في هذا الحديث عند الطيالسي وغيره "أن المشركين قالوا: دعوهم فإن لهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم. قال: فنزل جبريل فأخبره، فصلى بأصحابه العصر وصفهم صفين"، فذكر صفة صلاة الخوف. وهذه القصة إنما هي في غزوة عسفان، وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية عن أبي الزبير بلفظ يدل على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في ذات الرقاع ولفظه عن جابر قال: "غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة، فقاتلونا قتالا شديدا. فلما أن صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 426