responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 411
ـ[متبع]ــــــــ[01 - 06 - 2012, 07:55 ص]ـ
*إذا تقرَّر هذا فيَحسُن أن نبين الأحكام المذكورة على المختار بحسب تعلُّقها بخطاب الشرع لا بفعل العبد بيناناً وجيزُا مناسبا للمقام , فنقول:
أما الإيجاب فحَدُّه: الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما. ويسمى: " فَرْضًا ".
وأما النَّدْب فحَدُّه: الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازما. ويسمى: " نَفْلا ".
وأما الإباحة فحَدُّها: الخطاب الشرعي المتخير بين الفعل والترك. ويسمى: " تحليلًا ".
وأما الكراهة فحَدُّها: الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم.
وأما الحظر فحَدُّه: الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. ويسمى " التحريم ".
وأما الصحة فحده: الخطاب الشرعي الطلبي المتعلَّق بوصفِ ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي.
وأما الباطل فحده: الخطاب الشرعي الطلبي المتعلَّق بوصفِ ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي.
مثلا: الوضوء. إنسان توضأ , فإذا توضأ الإنسان , ففرغ من فعله فإن ما فعله يُحكَم عليه بأحد حُكمين:
إما الصحة أو البطلان , فإذا كان موافقا للحكم الشرعي حكم عليه بالصحة , وإذا كان مخالفا للحكم الشرعي حكم عليه بالبطلان , فهو محتمل لوجهين أم غير محتمل لوجهين؟
الجواب: محتمل لوجهين ك إما أن يكون صحيحا وأما أن يكون باطلا , والموجب لهذا أو ذاك الموافقة أو المخالفة للحكم الشرعي.

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست