نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 409
المسائل التي اُعترضت على الجويني في الورقات / من شرح الشيخ صالح العصيمي - حفظه الله تعالى -
ـ[متبع]ــــــــ[27 - 05 - 2012, 03:17 م]ـ
البسملة1
فائدة: قال الشيخ - حفظه الله تعالى -: المصنف – رحمه الله تعالى – لم يَجْرِ في كل مسألة على ما يترجح عنده في أصول الفقه , بل مشى على العبارة الشائعة عند أهل الفن , وإن كان الراجح عنده خلافها , ويدل على هذا أن له كتابا كبيرا اسمه " البرهان في أصول الفقه " خالف فيه مواضع من كتاب " الورقات " , بل إنه ضَعَّف بعض ما ذكره من كتاب " الورقات " فيكون حيئنذ لاحظ في وضع كتاب " الورقات " الاصطلاح الشائع عند المصنِّفين في أصول الفقه , وجعل تحقيق الراجح وبيان الأعلى من اختياراته في المسائل الأصولية محله كتاب " البرهان " المُقَدَّم ذكره.
ـ[متبع]ــــــــ[27 - 05 - 2012, 06:32 م]ـ
(())
)) (()) ((
المسألة الأولى: قال الجويني - رحمه الله تعالى - (وَالأَحْكَامُ سَبْعَةٌ: الوَاجِبُ، وَالَمْندُوبُ، وَالُمُبَاحُ، والمَحْظُورُ، والمَكْرُوهُ، والصَّحِيحُ، والبَاطِلُ).
قال الشيخ - حفظه الله تعالى -: ذكر أنها سبعة باعتبار المشهور من عَدِّ أفرادها مجموعة دون ملاحظة افتراق موردها , والمتقرر عند أهل التحقيق أن الأحكام الشرعية الطلبية في النظر الأصولي تنقسم إلى قسمين:
أحدهما: الحكم التكيفي.
والثاني: الحكم الوضعي.
فأما الحكم التكليفي فهو: الخطاب الشرعي الطلبي المتعلِّق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا.
وأما الحكم الوضعي فهو: الخطاب الشرعي الطلبي المتعلِّق بوضع شيء علامة على شيء.
ـ[متبع]ــــــــ[28 - 05 - 2012, 08:22 ص]ـ
فاصل1فاصل1فاصل1
{} {}
،،،
المسألة الثانية: قال الشيخ - حفظه الله تعالى -: التكليف الموضوع له في أصول الفقه أجنبي عن الشريعة , يَتَبطَّنُهُ اعتقاد حادث , فإن المخالفين للاعتقاد السُّنِّيِّ من نفاة الحكمة والتعليل عن أفعال الله لما أفرغوا الأمر والنهي من حِكَمِهِمَا جعلوهما مشقةً لا منفعةَ فيها , ووضعوا لفظ " التكليف " للخبر عن هذا المعنى , فقالوا: " التكليف إلزام ما فيه مشقة ".
فمنشأ هذا أنهم اعتقدوا أن أمر الخلق ونَهْيَهُم لا يتعلق به حِكمة , ولأجل هذا فانهم ينفون لام التعليل التي أُنِيطَتْ بها جملة من الأحكام في الخطاب الشرعي , إذ أفعال الله عندهم لا تتعلق بها الحكمة والتعليل؛ لظنهم مُتَوَهِّمين أن ذلك غَضَّا من كمال الله بنسبته إلى الاحتياج.
فإذا قيل مثلا: إن الله أمرنا بالصيام لتحصيل التقوى , وأن حكمة الصوم تحصيل التقوى , قالوا: إن تعليل الحكم بهذا ينشأ منه نسبة الله - سبحانه وتعالى - إلى الاحتياج , فنفوا الحكمة والتعليل عن أفعال الله - عز وجل - , وأفرغوها من مصالحها.
فلما انتهى بها الأمر إلى هذا نظروا إلى ما يحملون عليه الأمر والنهي , فقالوا: إنهما يحملان على كونهما " تكليفًا " بالإلزام بما به مشقة.
وما انتحلوه مُبَايِنٌ للدلائل البينات في كون الأمر والنهي مشتمل على الطمأنينة , وانشراح الصدور , وذوق الحلاوة واللذة , ونيل السعادة والأنس , وممن صرح بإبطال ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد , وتلميذه ابن القيم.
فالحكم التكليفي نشأ مما قدمتُ لك , وقد جعل ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كلام له في " مدارج السالكين " أنواع التكليفي الخمسة قواعد العبدية , فتسميته بـ " الحكم التعبدي " اولى وأحسن من تسميته بـ " الحكم التكليفي ".
،،،
{} {}
فاصل1فاصل1فاصل1
ـ[متبع]ــــــــ[29 - 05 - 2012, 10:59 ص]ـ
(())
)) (()) ((
المسألة الأولى: قال الجويني - رحمه الله تعالى - (وَالأَحْكَامُ سَبْعَةٌ: الوَاجِبُ، وَالَمْندُوبُ، وَالُمُبَاحُ، والمَحْظُورُ، والمَكْرُوهُ، والصَّحِيحُ، والبَاطِلُ).
.
فأما الحكم التكليفي فهو: الخطاب الشرعي الطلبي المتعلِّق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا.
وأما الحكم الوضعي فهو: الخطاب الشرعي الطلبي المتعلِّق بوضع شيء علامة على شيء.
الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج في الحكم التكليفي , والصحيح والباطل تندرجان في الحكم الوضعي.
ـ[متبع]ــــــــ[29 - 05 - 2012, 11:12 ص]ـ
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 409