responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 321
فوائد من تقريرات (القواعد والأصول الجامعة) - الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى.
ـ[متبع]ــــــــ[08 - 11 - 2012, 03:10 ص]ـ
اللهم أعن ويسر

ـ[متبع]ــــــــ[08 - 11 - 2012, 09:05 م]ـ
المجلس الأول:
1. الزيادة على المأثور في الذكر والدعاء جائزة ما لم يكن متعبدا بلفظه , ولم تزل هذه سبيل الصحابة فمن بعدهم , وعند أحمد بسند صحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما أنه لما ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزدت أنا: (لبيك اللهم لبيك , لبيك والرغباء إليك والعمل ...) الحديث , فبين ابن عمر رضي الله عنهما أنه زاد على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من عنده ..
2. وقع في المأثور ما حاذ به المصنف بالجمع والإفراد إذ قال: (الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونتوب إلأيه , ونعوذ) فذكرها مجموعة , ولما ذكر الشهادة على الإفراد فقال: (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) , والمفرق بينهما: أن الشهادة لا ينوب فيها أحدٌ عن أحد ولا يتحملها أحد عن أحد , وأما الدعاء بالتحميد وغير ذلك من الأعمال فإن الإنسان ينوب عن غيره. ذكره أبو العباس ابن تيمية الحفيد , نقله تلميذه ابن القيم في حاشيته على " تهذيب سنن أبي داود ".
3. مآخذ معرفة الأحكام الشرعية: الجمع والفرق , ولم يزل الفقهاء يذكرون هذا ويبنون عليه كتبهم المصنفة في الأشباه والنظائر , فأنهم يذكرون فيها بابا في الجمع والفرق .. ومن كلام العلامة عبدالحق السنباطي الشافعي قوله: (الفقه الجمع والفرق). والمراد بذلك معرفة ما تجتمع به الأحكام ,وما تفترق فيه , فمن وعى ذلك حصل الفقه.
4. بين أن هذه الرسالة مشتملة على شيئين:
أحدها: جوامع الأحكام وأصولها من القواعد.
والآخر: الفروق الواقعة بين الأحكام لافتراق حكمها وعللها.
والحكمة: هي مقصود الشرع في تشريع الحكم.
والعلة: هي الوصف الظاهر المنضبط الذي أُنيط به الحكم. أي: علق به الحكم الشرعي.
واقتضى ذلك أن تكون هذه الرسالة في (قسمين):
فـ (القسم الأول: في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول , والقواعد)؛ وقد انتقى المصنف رحمه الله تعالى فيه قواعد وصفها بقوله: (القواعد المهمة والأصول الجامعة) وبلغها ستين قاعدة:
فالقاعدة الأولى: (الشارع لا يأمر بما مصلحته خالصة أو راجحة , ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة).
والقاعدة الستون: (من , وما , وأي , ومتى , وأل , والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم).
ثم بين أن هذه الأصول المنتقاة وعدتها ستون حيطت بأمرين:
أحدهما: شرح كل واحد منها شرحا يوضح معناها.
والآخر: التمثيل لها بالأمثلة التي تتفرع عنها , وفق ما يسره الله سبحانه وتعالى.
وأما (القسم الثاني) فهو (ذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة , والأحكام المتقاربة) مع (ذكر التقاسيم المهمة) ولم ينته إلى عدد يحده المصنف؛ لأنه جرى وفق ما يستحضره منها , ذكر في موضع مستقبل من الكتاب ..
5. الفروق التي اعتنى بها رحمه الله تعالى هي الفروق الحقيقة لا الفروق الصورية؛ لأن الفروق نوعان:
أحدهما: فروق حقيقة؛ ومحلها المسائل المتباينة في أصوفها.
والآخر: الفروق الضعيفة؛ هي التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها وأوصافها.
هذا معنى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في محله من القسم الثاني.
6. الفرق اصطلاحا: هو المدرك - يعني المأخذ - المميز بين المسائل المتشابهة صورة ومعنى المتباينة علة وحكما.
هذا الفرق يكون في كل علم.
وعلى ذلك يكون الفرق الفقهي اصطلاحا: هو المدرك الفقهي المميز بين المسائل المتشابهة صورة ومعنى المتباينة علة وحكما.
تم المجلس الأول ولله الحمد
*ما كان بلون الأحمر فهو من المتن.

ـ[متبع]ــــــــ[09 - 11 - 2012, 09:25 م]ـ
المجلس الثاني
1. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة , ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أمو راجحة.
المراد بالشارع: حكم الشارع , فحكم الشرع لا يكون أمرا ونهيا إلا بالموصوف بذلك , على سيأتي بيانه , ويجوز الخبر به عن الله سبحانه وتعالى , فيجوز أن يقال عن الله عز وجل شارع على وجه الأخبار.
والخبر عن الله سبحانه وتعالى جائز بشرطين:
أحدهما: الحاجة إليه.
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست