responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 270
تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ? المجادلة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ» البخاري (2442)، ومسلم (2564) فلا يجوزُ لمسلمٍ أن يُحِبَّ كافرًا أو يقولَ إنه أخوه، مع مُلاحظةِ عدمِ جوازِ الاعتداءِ على الكفارِ المُستَأمَنينَ في بلادِ الإسلامِ.
خامسًا: تَنُصُّ المادةُ 43 على أنَّ حُريةَ الاعتقادِ مَصونةٌ. قُلتُ: وهذا يعني أنه مَن أراد أن يرتَدَّ عنِ الإسلامِ ويَكفُرَ باللهِ ويَعتَنِقَ النصرانيةَ أو اليهوديةَ أو المجوسيةَ أو البوذيةَ أو البهائيةَ فله ذلك؛ والنبيُّ r يقولُ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» البخاري (3017)
سادسًا: وكذلك تقولُ المادةُ 43: وتَكفُلُ الدولةُ حُريةَ مُمارسَةِ الشعائرِ الدِّينيةِ وإقامةِ دُورِ العبادةِ للأديانِ السماويةِ. قُلتُ: وهذا يعني أنَّ للكافرِ أن يَستَعلِنَ بكُفرِه وأن يُظهِرَه في أيِّ مكانٍ شاء وبأيَّةِ طريقةٍ شاء، كما أنَّ للشِّيعَةِ (وهم يَعتَبِرونَ دِينَهم سماويًّا) أن يَبنُوا ما شاؤوا مِن الحُسَينِيَّاتِ التي يُمارِسونَ فيها كُفرَهم وزَواجَ المُتعَةِ المُباحَ في دِينِهِم، وكذلك للنصارى أن يَبنُوا ما شاؤوا مِن الكنائسِ ولليهودِ أن يُقيموا ما يُريدونَ مِن المعابِدِ، وقد قال تقيُّ الدِّينِ السُّبكِيُّ: "فَإِنَّ بِنَاءَ الْكَنِيسَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَكَذَا تَرْمِيمُهَا"، وقالت اللجنةُ الدائمةُ للبحوثِ العِلميةِ والإفتاءِ: "ولهذا أجمَعَ العُلماءُ على تحريمِ بِناءِ المعابدِ الكُفريةِ، مِثلِ: الكنائسِ في بلادِ المسلمين، وأجمَعوا على وُجوبِ هَدمِ الكنائسِ وغيرِها مِن المعابدِ الكُفريةِ إذا أُحدِثَتْ في أرضِ الإسلامِ. وبهذا يُعلَمُ أنَّ السَّماحَ والرِّضا بإنشاءِ المَعابِدِ الكُفريةِ مِثلِ الكنائسِ أو تخصيصِ مكانٍ لها في أيِّ بلدٍ مِن بلادِ الإسلامِ مِن أعظمِ الإعانةِ على الكُفرِ، وإظهارِ شعائِرِه، واللهُ عزَّ شَأنُه يقولُ: ?وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) ? المائدة".
سابعًا: تقولُ المادةُ 44: تُحظَرُ الإساءةُ أو التعريضُ بالرُّسُلِ والأنبياءِ كافةً. قُلتُ: ولم تَذكُرْ هذه المادةُ ولا غيرُها حُرمَةَ سبِّ ربِّ العالمَينَ أو الإساءةِ إلى القرآنِ الكريمِ أو الصحابةِ رضي الله عنهم. فهذا كلُّه حُريةٌ شخصيةٌ!!! لذا كان ينبغي أن يُسَمُّوا المادةَ 45: حُريةَ الكُفرِ وليس حُريةَ الفِكرِ!!!!!
ثامنًا: تَنُصُّ المادةُ 48 على أنَّ: الرِّقابَةَ على ما تَنشُرُه وسائلُ الإعلامِ محظورةٌ. قُلتُ: فمَن شاء أن يَنشُرَ الكُفرَ أو الفُجورَ أو العُرْيَ فلا رِقابَةَ عليه!! بل مَن اعتَرَض على ذلك يُعتَبَر مُتعدِّيًا على الحُريةِ وهذه جريمةٌ لا تَسقُطُ عنها الدعوى الجنائيةُ ولا المدنيةُ بالتَّقادُمِ كما تَنُصُّ المادةُ (80).
تاسعًا: تَنُصُّ المادةُ 49 على: حُريةِ إصدارِ الصُّحُفِ وتَملُّكِها بجميعِ أنواعِها. قُلتُ: حتى لو كانَتْ تدعو إلى الكُفرِ والفُجورِ؟!!!! واللهُ تعالى يقولُ: ?وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) ? المائدة، ويقولُ تعالى: ?إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) ? النور
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست