نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1998
، ولكن لا يتعدى واحداً بل يكفي الواحد لئلا يكثر إمساك المصحف مع الآخرين بدون حاجة. (ابن عثيمين)
صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة:
لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة التراويح أربع ركعات بتسليمة واحدة، لأن هذا خلاف هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد قال - صلى الله عليه وسلم - حين سئل عن قيام الليل قال ((مثنى مثنى))، ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إذا قام إلى ثالثة - يعني في تطوع الليل - فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر، أي: كما أنه لو قام إلى ثالثة في صلاة الفجر بطلت صلاته، فكذلك إذا قام إلى ثالثة في صلاة التهجد فإنه تبطل صلاته إن كان متعمداً، وإن كان ناسياً رجع متى ذكر، وسلم، وسجد سجدتين للسهو. (ابن عثيمين)
حكم البخور للمرأة إذا خرجت للصلاة:
لا يجوز للمرأة إذا خرجت إلى السوق أو لصلاة أو غيرها أن تتطيب لا ببخور ولا بدهن ولا غيرهما، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ((أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء)) وبهذه المناسبة أو أن أنبه إلى أمر يفعله بعض النساء اللاتي يحضرن إلى المسجد في ليالي رمضان يحضرن معهن مبخرة وعوداً، ويتبخرن بها وهن في المسجد فتعلق الرائحة بهن، فإذا خرجن إلى السوق وجد فيهن أثر الطيب، وهذا خلاف المشروع في حقهن، نعم لا بأس أن تأتي المرأة بالمبخرة وتبخر المسجد فقط بدون أن يتبخر النساء بها، وأما أن يتبخر النساء بها فلا. (ابن عثيمين)
تحديد أجرة للإمام:
التحديد لا ينبغي، وقد كرهه جمع من السلف، فإذا ساعدوه بشيء غير محدد فلا حرج في ذلك، أما الصلاة فصحيحة لا بأس بها إن شاء الله ولو حددوا له مساعدة، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، لكن ينبغي أن تكون المساعدة بدون مشارطة، وقد يستأنس لذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - ((واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)) وإذا كان هذا في المؤذن فالإمام أولى. (ابن باز)
إقامة صلاة التراويح قبل إعلان رؤية الهلال:
لا ينبغي هذا، لأن التراويح إنما تفعل في رمضان، فلا ينبغي أن يصلي أحد حتى تعلن الحكومة رؤية الهلال. (ابن باز)
الجهر بالبسملة:
السنة الإسرار بالاستعاذة والتسمية من الصلاة الجهرية سواء كانت فرضاً أو نفلاً، لقول أنس - رضي الله عنه - ((صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومع أبي بكر وعمر فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم)). (ابن باز)
حكم الاستفتاح في كل ركعة من التراويح:
الاستفتاح مشروع للإمام والمأموم إذا تيسر ذلك، فإن كان الإمام يبتدئ بالقراءة من حين يكبر ولا يستفتح، فالمأموم كذلك لا يستفتح وإنما ينصت، وأما إذا استفتح الإمام واستفتح المأموم فهذا هو الأفضل، فإن ترك الإمام الاستفتاح فلا حرج، وكذلك لو استعجل الإمام استفتح لكن صار أعجل من المأمومين، والمأموم تأخر لم يستفتح حتى شرع الإمام فإن المأموم لا يستفتح بل ينصت ويستمع للقراءة. (ابن باز)
كيف يصلي من لا يستطيع الوقوف:
إذا صلى الإنسان جالساً فلا حرج، ويكون له نصف الأجر، وإذا عجز وصار كبير السن أو ضعيف يشق عليه القيام وصلى قاعداً فلا بأس، وإن جلس حتى يمضي بعض القراءة ثم يقوم فيقرأ واقفاً ثم يركع مع الإمام فلا بأس، الأمر واسع بحمد الله، لكن الأفضل أن يقوم حتى يقرأ القراءة وهو واقف إذا تيسر، فإن جلس حتى يقرب الركوع، وقرأ وهو جالس ثم إذا كبر الإمام قام وركع فلا بأس بهذا، والحمد لله. (ابن باز)
القيام لشفع الوتر:
إن سلم مع الإمام فلعله أفضل إن شاء الله، ثم يصلي بعد ذلك ما تيسر بدون وتر، يصلي ركعتين أو أربع أو أكثر أو أقل يسلم من كل ركعتين، وليس هناك حاجة للوتر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ((لا وتران في ليلة))، وأما سلامه فيكون مع الإمام يكون أفضل، وأبعد عن الرياء. (ابن باز)
الأفضل في صفة الوتر:
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1998