responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1891
قال ابن القيم:" وفصل الخطاب في هذا أن الحسن والقبح قد يثبت للفعل في نفسه ولكن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة، وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة (أنظر – بلا أمر: مفتاح دار السعادة لابن القيم، ص 333 - 334،367 - 372،374 - 455).

قال آل عبد الرحمن:

ولا بد هنا من التنبيه على أمور - قلت: ذكر أ. د.آل عبدالرحمن الكثير من النقاط ولكني أردت التلخيص لما أدركت -.

فكان مما قال:

الأول: لقد جانب ابن النجار الحنبلي الصواب عندما نسب القول بالتحسين والتقبيح العقليين بإطلاق إلى ابن تيمية وابن القيم (شرح الكوكب لابن النجار، ج 1 - ص 302).
ولحقه في هذا الأمر من النسبة بعض المعاصرين (أنظر – بلا أمر:درء المفسدة لمحمد البغا، ص 90 - وغاية الوصول لجلال الدين عبدالرحمن، ص 238).وقد ذكر ذلك بعض الباحثين وأشرت لهم في إحدى المباحث.

الثاني: مسألة التقبيح والتحسين العقليين نبتت جذورها في علم الكلام وانتقلت إلى علم الأصول، وسبب إيرادها هنا أن لها علاقة بالمقاصد والمصالح، لأن الأفعال أسباب ووسائل لجلب المصالح ودرء المفاسد، فهل المصلحة المجلوبة والمفسدة المدفوعة تعرف عن طريق الشرع فقط، أو تعرف بطريق العقل كذلك.
(أنظر – بلا أمر: نظرية المقاصد للريسوني – ص 263 وكذلك المقاصد العامة للعالم – ص 40).

الثالث: أن قول الأشاعرة في نفيهم لتعليل الأحكام ردة فعل لقول المعتزلة بإيجاب أمور على الله بالعقل،بناء على التحسين والتقبيح العقليين.
(نظرية المقاصد للريسوني – ص 273).

الرابع: لقد اعتنى ابن تيمية بهذه المسألة اعتناءه بمسألة التعليل لأنهما صنوان (أنظر – بلا أمر: منهاج السنة لابن تيمية، ج 1، ص 448 – ج 3، ص 28).
وقال:
ولقد توقفنا في أبواب سابقة في محققاتنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية عند هذه المسألة وهو الذي يمكن أن يجمل على أن العقل والفطرة عنده قد يستقلان بمعرفة وجه المصلحة أو المفسدة كاستقلال الشرع بذلك، وهذا في نوع محدود من المصالح ثم إنه لا يترتب على معرفة العقل لذلك جزاء أخروي من ثواب أو عقاب ما لم يرد دليل شرعي.
وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية إنما هو سائغ في المصالح التي ترجع إلى أعراف الناس وخبراتهم أما فيما يتصل بالعبادة فلا يكون منه شئ ألبتة.

ويذكر ابن تيمية أن الاسترسال بالقول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين ما لم يأذن به الله غالباً، وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحين العقلي والرأي، ولكن بينهما فروق.

والقول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل للناس الدين وأتم النعمة، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له:

الأول: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر.

الثاني: أنه ليس بمصلحة، وإن اعتقده مصلحة لأن المصلحة هي الخالصة أو الغالبة (أنظر – بلا أمر:مجموع الفتاوى – ج 11، ص 344 - 345).

فكما أنه لا مجال للنظر العقلي في إثبات الأحكام الشرعية وعللها، إلا في تحقيق وجود علة الأصل في الفرع (أنظر – بلا أمر: المستصفى للغزالي ج 3، ص 592 - 593) فكذلك لا مجال للعقل في إثبات الأحكام الشرعية بناء على المصالح التي يراها العقل، إنما دوره في استكشاف المصالح التي جاء بها الشرع.

ومما يزيد الأمر وضوحاً أن ابن تيمية يقسم العلم بالأشياء إلى قسمين:

الأول: العلم بالكائنات، وهذا يحدث بطرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية وسمعية،ضرورية ونظرية وغير ذلك.

الثاني: العلم بالدين.

والدين نوعان:

1 - أمور خبرية اعتقاديه، كالعلم بالله وملائكته وقضايا العقيدة والإيمان.
2 - أمور طلبية عملية وهي الأحكام الشرعية.

فالأول لا يعلم إلا بالأدلة النقلية (أنظر – بلا أمر: مجموع الفتاوى ج 11، ص 335 - 337).
وأما الثاني فيستدل عليه بطرق الأحكام الشرعية وهي الكتاب والسنة والإجماع.

وقد يستدل بالمصالح المرسلة، وهذا في الأمور العادية، ما لم يرد حظر شرعي (مجموع الفتاوى، ج 11، ص 342 - 343)، ويكون في الأمور لا يختلف في كونها موافقة للعقل وللفطرة فعقلاء جميع الأمم تأمر بالعدل ومكارم الأخلاق وتنهى عن الظلم والفواحش.
(أنظر – بلا أمر: الجواب الصحيح لابن تيمية، ج 4 - ص 100).

¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1891
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست