responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1890
أ. د. سالم آل عبد الرحمن ومسألة التحسين والتقبيح العقليين
ـ[المعقل العراقي]ــــــــ[30 - 01 - 2009, 10:14 ص]ـ
البسملة1

مسألة التحسين والتقبيح العقليين

والعقل والمصلحة والمفسدة

هذا ملخص لعدة أشرطة جمعتها وحاولت أن أضعها في هذه الورقة البحثية وأنا أرجو أن تكون ملبية لبعض مطامح الباحثين لا سيما أن الموضوع جد مهم، ولا يحيط به - كما هو عند العلماء المحققين - إلا نزر قليل ..

قال أ. د. سالم آل عبد الرحمن:

تناول العديد من العلماء والفقهاء هذا الموضوع في كتب الكلام وأصول الفقه وقد ظهر أنهم اختلفوا في ذلك إلى أقوال منها:

الأول: المعتزلة القدرية (أنظر – بلا أمر: المغني للقاضي عبد الجبار، ج11 – ص 97،وغاية المرام للآمدي، ص 233) وبعض الشافعية (البحر المحيط للزركشي ج1 ص 138) وكثير من الأحناف (ميزان الأصول للسمرقندي ج1، ص 151، وأصول السرخسي ج1 ص 76) وهؤلاء يقولون هنا:" إنه ما أمر به ونهى عنه كان حسناً وقبيحاً قبل الأمر والنهي، والأمر والنهي كاشف عن صفته التي كان عليها لا يكسبه حسناً ولا قبحاً، ولا يجوز عندهم أن يأمر وينهى لحكمة تنشأ من الأمر نفسه.

الثاني: الجهمية الجبرية والأشاعرة، وهؤلاء يقولون: ليس للأمر حكمة تنشأ، لا من نفس الأمر ولا من نفس المأمور به، ولا يخلق الله شيئاً لحكمة، ولكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع وتخصيص أحد المتماثلين بلا مخصص، فليس الحسن والقبح عندهم من الأوصاف الذاتية للمحال، بل إن وصف الشئ بكونه حسناً أو قبيحاً فليس إلا لتحسين الشرع أو تقبيحه إياه، وليس لها في ذاتها ولا لأمر خارج عنها صفة تكسب بها اسم الحسن أو القبح (ينظر هنا: غاية المرام للآمدي ص 234 - ونهاية الإقدام للشهرستاني ص 370) وعليه يجوز هنا أن يأمر الله بكل أمر حتى الكفر والفسوق والعصيان، ويجوز أن ينهى عن كل أمر حتى التوحيد والصدق والعدل (أنظر – بلا أمر: المستصفى للغزالي ج 3، ص 593 - شرح التنقيح للقرافي، ص 90 - الإرشاد للجويني ص 228).

الثالث: أهل الوسط الذين لم يفرطوا إفراط المعتزلة ولم يفرطوا تفريط الأشاعرة ومن وافقهم، وهؤلاء هم الصحابة وكل من تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين. وهؤلاء عندهم الحكمة الناشئة من الأمر تكون على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة، ولو لم يرد الشرع بذلك، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم، والظلم يشتمل على فسادهم، فهذا النوع هو حسن أو قبيح، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك، لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن لكنه لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة، إذا لم يرد شرع بذلك، وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح، فإنهم قالوا "إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولم يبعث الله إليهم رسولا، وهذا خلاف النص، قال الله تعالى:" وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا " (سورة الإسراء، آية 165) وقال تعالى:" رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل" (سورة النساء، آية 165).

النوع الثاني: أن ما أمر به ونهى عنه صار متصفاً بحسن اكتسبه من الأمر، وقبح اكتسبه من النهي، كالخمر التي كانت غير محرمة ثم حرمت فصارت خبيثة.

النوع الثالث: أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر، وليس في الفعل ألبتة مصلحة، لأن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي، كما جرى للخليل عليه الصلاة والسلام في قصة الذبح.

وقد خفي على المعتزلة النوع الثاني والثالث ولم يدركوه، وزعموا أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك، بدون أمر الشرع، والأشعرية ادعوا: أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع، ولا يعتبرون الحكمة، ولا تخصيص فعل بأمر ولا غير ذلك، وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب وفيه اللباب.
(أنظر – بلا أمر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ج 8، ص 431 - 436 وكذلك ج 17، ص 198 - 203).

¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1890
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست