responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1879
قالوا: نباغته بالقتل مباشرة ولا ننتظر ... ما رأيكم؟؟
ـ[المعقل العراقي]ــــــــ[18 - 02 - 2009, 08:03 م]ـ
البسملة1

أرسل لي أحد طلبة العلم من الدارسين في أوربا الرسالة التالية، وفيها يعرض لسؤالٍِ قال عنه أنه شغل باله وأقلقه كثيرا ً، خاصة في رحلته الأخيرة في أوربا، وكان رعاه الله قد كتب في رسالته ما يلي:

سمعت في شريط للشيخ سالم آل عبد الرحمن وهو من إصدارات عام 2004 يقول فيه:

يجب أن نعلم أن الحكم بالقتل لا يختص عندنا بمن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل أن ذلك يعمّ من سب أي نبيّ من الأنبياء، وكذلك أي رسول من المرسلين، فكلهم على مكانة سامقة ومنزلة سامية ولا يجوز التطاول عليها بأيّ حال من الأحوال.
وذكر من الأدلة:

قوله عن مجاهد قال: " أتى عمر رضي الله عنه برجل سبّ النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال عمر: من سبّ الله أو سبّ أحداً من الأنبياء فاقتلوه " (أنظر الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية 2/ 381، الصواريخ الشديدة على من ردّ سنة الرسول السديدة لأبي عبد الوهاب البصري المديني، ص 75 - دار المرفأ، 1985م).

ويقول الإمام أحمد رضوان الله تعالى عليه:" كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً كان أو كافراً فعليه القتل، وأرى أن يقتل ولا يستتاب" (الصارم المسلول 2/ 16).

ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:" يقتل الذمي إذا سبّ النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرأ منه الذمة " (الصارم المسلول 2/ 145).

وعن مالك رحمه الله تعالى قال: " من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب " (أنظر: الشفا بتعريف حقوق سيدنا المصطفى، للقاضي عياض اليحصبي، ص 389).

وفي نفس المرجع نجد أن القاضي عياض رحمه الله تعالى يقول: قال بعض علمائنا " أجمع العلماء على أن من دعا على نبيّ من الأنبياء بالويل أو بشئ من المكروه أنه يقتل بلا استتابة " (المصدر السابق – ص 389).

وينقل القاضي عياض قول الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث يقول:" من سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقّصه قُتِل، مسلماً كان أو كافراً ولا يستتاب " (المصدر السابق: 389).

وقال رحمه الله تعالى: " اعلم أن جميع من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو ألحق به نقصاً في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرّض به أو شبهه بشئ على طريق السبّ أو الإزراء أو التصغير لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب له، والحكم فيه حكم الساب يقتل " (المصدر السابق – ص 388).

ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى " والحكم في سبّ سائر الأنبياء كالحكم في سبّ نبينا "، وهو القائل رحمه الله تعالى " من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر فإنه يجب قتله هذا مذهب عامة أهل العلم " (أنظر: الصارم المسلول 2/ 233 - 234).

وذكر آل عبد الرحمن: أنه رُفِع إلى المهاجر بن أبي أمية امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثنيتها .... فكتب إليه أبو بكر رضي الله عنه: بلغني الذي سرت به في المرأة التي تغنت وزمرت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فلولا ما قد سبقتني فيها لأمرتك بقتلها، لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدود، فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، أو معاهد فهو محارب غادر " (الصارم المسلول 2/ 379).

ثم قال الأخ السائل:

قلت أنا محدثكم الصغير: وقبل أن أنقلكم رعاكم الله إلى ما أود أن أسمع تعليقاتكم فيه، أنقل لكم هذه الأبيات التي ترنم بها الدكتور سالم آل عبد الرحمن فقال:

إني أقول وللدموع حكاية .... عن مثلها تتحدث الأمطار

إنا لنعلم أنّ قدر نبينا .... أسمى وأنّ الشانئين صغار

لكنّه ألم المحب يزيده .... شرفاً وفيه لمن يحب فخار

ويأتي سؤالي لينادي بكل محبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومحبي الحكمة والبيان والعلم والسلام، وسؤالي تقرأ من حروفه ما يلي:

هل إذا سمعنا من أي إنسان ما يفيد سبّ الله تعالى أو سبّ رسوله صلى الله تعالى وسلم لنا أن نباغته بالقتل مباشرة؟ دون مراجعة أو تفصيل معه؟

فلقد وجدت أن ذلك هو ما فهمه الكثير من أخوتنا في أوربا وكذلك في شرق آسيا، بل وينقل الكثير من هؤلاء أن هذه هي فتاوى علمائهم هناك أو نحو ذلك ....

فقلت: دعونا أحبتنا نناقش بتفصيل ٍ وترو ٍ لمثل هذه القضية التي تثار من حين ٍ لآخر، وقد سمعت لها غلياناً في رحلتي الأخيرة في خارج الوطن العربي ..

أضع الأمر أمامكم لأسمع محكماتكم وجزاكم الله تعالى خيرا ....

قالها ورأيتموه، وأنا بدوري آمل أن أسمع محكمات أخوتنا طلبة العلم في هذا الملتقى العامر وسأكون ممتناً بمشاركة كل محبي الرسول صلى الله عليه وسلم.

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1879
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست