responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1786
ـ[عائشة]ــــــــ[07 - 06 - 2009, 09:43 م]ـ
س: نسمع كثيرًا من الإخوان يستخدمون الآيات القرآنية؛ لضرب أمثلة كقوله تعالى: ((لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعٍ))، وقوله: ((مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ))، فهل هذا جائز أو لا؟ وإذا كان جائزًا؛ ففي أي الحالات يمكن ذكرها وترديدها؟ جزاكم الله خيرًا.

ج: لا بأس بالتمثُّلِ بالقرآنِ الكريم، إذا كان ذلك لغَرَضٍ صحيحٍ؛ كأن يقول: هذا الشَّيءُ (لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِن جُوعٍ)، أو يقول: (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ) إذا أراد التَّذكير بحالة الإنسان مع الأرض، وأنَّه خُلِقَ منها، ويعودُ إليها بعد الموتِ، ثمَّ يبعثه اللهُ منها، فالتمثُّل بالقرآنِ الكريم إذا لم يكن على وَجْهِ السُّخرية والاستهزاء؛ لا بأسَ به، أمَّا إذا كان على وَجْهِ السُّخرية والاستهزاء؛ فهذا يعتبر ردَّةً عن الإسلام؛ لأن مَنِ استهزأ بالقرآنِ الكريم، أو بشيءٍ من ذكر الله -عزَّ وجلَّ- وهزل بشيء من ذلك؛ فإنه يرتدّ عن دين الإسلامِ؛ كما قال تعالى: ((قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ - لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ))، فيجب تعظيم القرآن واحترامه.

[المصدر: «المنتقى مِن فتاوى الشيخ الفوزان» (كتاب إلكتروني)، ج2، السؤال (67)].

ـ[عائشة]ــــــــ[09 - 06 - 2009, 09:17 ص]ـ
السُّؤال الرَّابع مِن الفتوى رقم (6252) مِن فتاوى اللّجنة الدَّائمة للبُحوث العلميَّة والإفتاء:

س: استعمال بعض آيات القرآن في المزاح ما بين الأصدقاء، مثال:
(1) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ.
(2) ووُجوهٌ يومَئِذٍ عليها غَبَرَة.
(3) سِيماهُم في وُجوهِهِمْ.
هل يجوز استعمال هذه الآيات في المزاح ما بين الأصدقاء؟

الحمدُ لله وحده، والصَّلاة والسَّلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
جـ: لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنَّها آياتٌ مِن القرآن، أمَّا إذا كانَتْ هناكَ كلمات دارجة على اللِّسان، لا يُقصد بها حكايةُ آيةٍ مِن القرآن أو جملة منه؛ فيجوز.
وبالله التَّوفيق، وصلى الله على نبيِّنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

[المصدر: «فتاوى اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء»: (4/ 56)، ط: مكتبة المعارف – 1412].

ـ[عائشة]ــــــــ[12 - 06 - 2009, 02:10 م]ـ
السؤال:
هل يجوز المزاح حال قراءة القرآن؟

الجواب:
ما كان مُباحًا في غيرِ حال القراءة، مثل المزاح الَّذي جاءَتْ به الآثار - وهو أن يمزح، ولا يقول إلا صدقًا، لا يكون في مزاحه كذب ولا عدوان -؛ فهذا لا يُفْعَلُ في حال قراءة القرآن، بل يُنزَّهُ عنه مجلس القرآن؛ فليس كلُّ ما يُباح في حال غير القراءة يُباح فيها، كما أنَّه ليس كل ما يُباح خارج الصلاة يُباح فيها؛ لا سيَّما ما يُشغل القارئَ والمستمعَ عن التَّدبُّر والفهم، مثل كونه يخايل ويضحك؛ فكيف واللَّغو والضَّحك حال القراءة مِن أعمال المشركين؟ كما قال تعالى: ((وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ))، وقال تعالى: ((وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا))، وقال: ((أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ - وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ)). وَوَصَفَ المؤمنين بأنهم يبكون ويخشعون، حال القراءة. فمن كان يضحك حال القراءة؛ فقد تشبَّه بالمشركين لا بالمؤمنين. وليس لمن أنكر عليه ذلك أن يقول للَّذي أنكر: أنت مُراءٍ، بل عليه أن يطيع الله ورسوله، ولا يكون ممن إذا قيل له: اتَّقِ الله؛ أخَذَتهُ العِزَّةُ بالإثم.

[مرجع الفتوى: «المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميَّة» - المجلد الأول (العقائد - الحديث)، جمعه ورتَّبه وطبعه: محمَّد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ص 171، 172. نقلاً عن الموقع الرَّسميِّ لمجمع الملك فهد لطباعةِ المصحف الشَّريف].

ـ[عائشة]ــــــــ[16 - 06 - 2009, 09:43 ص]ـ
فتوى رقم (204) مِن فتاوى اللَّجنة الدَّائمة:

س: أنَّه يوجد بعض عُلب لبيعِ الألبان، ومكتوب على العلبة بعض آيةٍ مِن القرآن الكريم، هو: ((لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا للشَّارِبِينَ))، ومصير هذه العلب بعد الاستعمال: الرَّمي في الكناسات، وامتهانها؛ فإنْ كان لا يجوز وضعها على العُلَب، ولا رميها في الأقذار؛ فأفيدوني؛ لأبلغَ باعة الألبان ليحتاطوا لذلك، والله يحفظكم.

وقد أجابَتْ بِما يلي:

أنَّ هؤلاء يأخذون كلماتٍ مِن القرآن والحديث، ولا يقصدون بذلك حكايتها على أنَّها قرآنٌ أو حديث، ولذلك لم يقولوا: قال الله تعالى، ولا قال النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلَّم-؛ وإنَّما أخذوها استحسانًا لها، ولمناسبتها ما قصدوا استعمالها فيه؛ مِن جعلها في لافتةٍ، أو استعمالها في الدّعاية إلى ما كُتِبَتْ عليه، وبذلك خَرَجَتْ في كتابتهم عن أنْ تكون قرآنًا أو حديثًا، ومثل هذا يُسمَّى اقتباسًا، وهو عند عُلَماء البديع: أخذ شيءٍ مِن القرآن، أو الحديث على غير طريق الحكاية، ليجعل به الكلام نثرًا أو نظمًا، وعلى هذا: لا يكون حُكْمُه حُكْم القرآن، مِن تحريم حمله أو مسِّه على غير المتطهِّر، أو تحريم النُّطق به على مَن كان جُنُبًا، ولكنْ: لا يليق بالمسلم أنْ يقتبس شيئًا من القرآن أو الحديث للأغراض الدَّنيئة، أو يكتبه عنوانًا أو دعاية لصناعةٍ أو مهنةٍ أو عملٍ خسيس؛ لِما في نفس الاقتباس لذلك مِنَ الامتهان. وأمَّا رمي الأوراق المكتوبة، أو العُلَب، أو الأواني المكتوب عليها في الأقذار ونحوها، أواستعمالها فيما فيه امتهان لها؛ فلا يجوز، وإنْ كان المكتوب قرآنًا؛ كان ذلك أشدّ خَطَرًا، وإنْ قصد برمي ما فيه القرآن امتهانه، أوكان مستهترًا بقذفه في القاذورات، أو باستعماله فيها؛ كان ذلك كُفرًا.
وبالله التّوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وآله، وصحبه، وسلَّم.

[المصدر: «فتاوى اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء»: (4/ 47، 48)، ط: مكتبة المعارف – 1412].
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1786
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست