responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1785
...... [توقيع] .................................... [توقيع]
.... نائب الرَّئيس ........................ رئيس مجلس المجمع الفقهيِّ
د. عبد الله عمر نصيف ................. عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[المصدر: «فتاوى إسلاميَّة»: (4/ 34، 35)، جمع وترتيب: محمَّد بن عبد العزيز المسند].

ـ[عائشة]ــــــــ[03 - 06 - 2009, 02:21 م]ـ
فتوى رقم (5959) مِن فتاوى اللَّجنة الدَّائمة:

الحمد لله وحده، والصَّلاة والسَّلام على رسوله، وآله، وصحبه .. وبعد:

فقد اطَّلعتِ اللَّجنة الدَّائمة للبُحوث العلميَّة والإفتاء على السُّؤال المقدَّم مِن الدُّكتور نزار بن محمَّد فتيح إلى سماحة الرَّئيس العام، والمحال إليها برقم 1007 في 10/ 5/1403هـ، ونصُّه: (أنَّه يتوفَّر للمستشفى التَّخصُّصيِّ وسائل اتِّصالات داخليَّة جيِّدة، تسمح للمخاطب بمقاطعة المكالمة القادمة، والانتقال إلى مُكالمة أُخرى، مدَّة تطول أو تقصر، حسبما تدعو الحاجة، ثمَّ العودة إلى المكالمة الموقوفة، وخلال فترة الانقطاع المذكورة؛ يُمكن للمتكلِّم أن يستمع إلى مادَّة مسجَّلة مُناسِبة، ولقد رغبنا أنْ نملأ فترة الانقطاع هذه بمادَّة دينيَّة، سواء مقاطع مِن القرآن الكريم، أو مِن الأحاديث الشَّّريفة، وحيث أنَّه قد يتخلَّل الانقطاعات أُمورٌ دنيويَّة، يدخل فيها الجدُّ والهزل -حسب مكانة وظرف المتحدِّثين-؛ فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم، قبل إدخال مثل هذه الموادِّ الدِّينيَّة).

وأجابَتْ بِما يلي:

أوّلاً: لا يجوز قطع المُكالمة أو وقفها؛ لِما في ذلك مِنَ الأذى، إلاَّ لِمقتضٍ يدعو إلى ذلك، كإساءة المتكلِّم إساءةً لا تزول إلاَّ بقطعها، أو طروء أمر ضروريّ أو أصلح يدعو إلى وقفها أو قطعها.

ثانيًا: القرآن الكريم كلام الله تعالى، فيجب احترامه وصيانته عمَّا لا يليق به، مِن خَلْطه بهزلٍ أو مُزاح، يسبق تلاوته، أو يتبعها، ومِن اتِّخاذه تسليةً أو ملء فراغٍ، مثل ما ذكرت، بل ينبغي القصد إلى تلاوته قصدًا أوَّليًّا؛ عبادةً لله، وتقرُّبًا إليه، مع تدبُّر معانيه، والاعتبار بمواعظه، لا لمجرَّد التَّسلية، والتفكُّه، وملء الفراغ، وكذلك أحاديث النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لا يجوز خلطها بالهزل والدّعابات؛ بل تجب العناية بها، وصيانتها عمَّا لا يليق، والقصد إليها؛ لفهم أحكام الشَّرع منها، والعمل بمقتضاها.

وبالله التَّوفيق، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وآله، وصحبه، وسلَّم.

[المصدر: «فتاوى اللَّجنة الدَّائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء»: (4/ 57، 58)، ط: مكتبة المعارف – 1412].

ـ[عائشة]ــــــــ[05 - 06 - 2009, 02:37 م]ـ
سًئِلَ فضيلة الشَّيخ صالح الفوزان -حفظه الله-:
هل يجوز تعليق لوحات تجميليَّة في المنازل، وقد كُتِب عليها آياتٌ قرآنيَّة؟
فأجاب بقوله:
اللهُ -سبحانه وتعالى- أنزل القرآن هدى ونورًا وشفاء لِما في الصُّدور، وأنزله ليُتلَى، ويُتدبَّر، ويُعمَل به، ويُستنار بِهَدْيه، ويُتخَّذ إمامًا وقائدًا إلى الله -جلَّ وعلا-، وإلى جنَّته، فهو حجَّة الله على خلقه، كما قال النبيُّ -صلى الله عليه وسلم -: (والقرآن حجَّة لك أو عليك) [انظر " صحيح مسلم " (1/ 203) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه]، إنْ تمسَّكتَ به، وعملتَ به؛ صار حجَّة لك، وهو دليل لك إلى الجنَّة، وإنْ أعرضت عنه؛ صار حجَّة عليك، يدفعكَ إلى النَّار؛ لمخالفته، وعدم العمل به، فهذا هو الواجب نحو القرآن.
الواجب نحو القرآن: أنْ نتلوَه حقَّ تلاوته، وأنْ نهتديَ بهديه، ونستنير بنوره، وأن نعظِّمه ونجلَّه ونحترمَه ونصونَه عن العبث والامتهان؛ لأنَّه كتاب الله -عزَّ وجلَّ- الَّذي لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا مِن خلفه تَنزيل من حكيمٍ حميد، وأنْ نعمل به، وأن نحكِّمه فيما اختلفنا فيه، كما قال تعالى: ((فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)) [سورة النساء: آية 59].
أمَّا كتابته حجبًا أو رقاعًا أو على لوحات، ويعلق على الجدران؛ فهذا لا ينبغي، ويحرم كتابته حجبًا وحروزًا، يعلَّق على الصِّبيان، أو على الرِّقاب، أو على النِّساء، أو الرِّجال، هذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنَّ فيه امتهانًا للقرآن، وتعريضًا لإهانته، وربَّما يكون سببًا للاعتقاد في الشِّفاء من غير الله -عزَّ وجلَّ-، ويكون فتحًا لباب تعليق ما لا يجوز تعليقه من العوذ الشَّيطانيَّة، والألفاظ الشِّركيَّة.
فالصَّحيح من قولي العلماء: أنَّه لا يجوز اتِّخاذ القرآن حُروزًا وتعاويذ، تُكتب وتُعلَّق على الرِّقاب أو على الأجسام، وكذلك كتابته على لوحات، وتعليقه على الجدران، هذا لا يجوز؛ لأنَّه ربَّما يُهان القرآن، ربَّما أنَّ المكان الَّذي عُلِّقت فيه هذه اللوحة الَّتي فيها آية مِن كتاب الله، أنَّه يكون فيه شيء من المعاصي، ويكون فيه شيءٌ من الفسوق، ويكون في هذا إهانة للقرآن العظيم، وربَّما تسقط هذه اللوحة، وتُداس، وتُمتهن، أو تؤول هذه اللَّوحة إلى سكان لا يعبؤون بالقرآن، وينزلون هذا المنزل فيهينون هذا القرآن المعلَّق؛ ففي تعليقه على الجدران: تعريض له للامتهان، ولم يكُن هذا من هَدْي السَّلَف الصَّالح، لم يُعلم أنهم كانوا يكتبون القرآن على لوحات أو براويز، ويعلِّقونه على الجدران، وإنَّما كان القرآن يُكتَب في القلوب، ويُعمَل به ظاهرًا وباطنًا، ويُحفظ ويُتلى ويُدرس، أمَّا كتابته في لوحات وبراويز وما أشبه ذلك؛ فهذا لم يكن معروفًا عن السَّلَف، ولا فائدةَ مِن وراء ذلك، وإنَّما يُخشى مِن المضرَّة، والإهانة للقرآن الكريم.
[المصدر: «المنتقى مِن فتاوى الشَّيخ الفوزان» (كتاب إلكتروني)، ج2، السؤال (63)].
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1785
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست