نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1748
وقال أحمد في رواية أحمد بن علي الأبار: وقال له رجل: حلفتُ بيمين، لا أرى [لعلها: لا أدري] أيش هي؟ قال: ليت أنك إذا دريْتَ؛ دريتُ أنا!
وقال في رواية الأثرم: إذا هاب الرجل شيئًا؛ فلا ينبغي أن يحمل على أن يقول.
وقال في رواية المروذي: إن الذي يفتي الناس يتقلد أمرًا عظيمًا -أو قال: يقدم على أمر عظيم-، ينبغي لمَن أفتى أن يكون عالمًا بقول مَن تقدَّم، وإلا فلا يفتي.
وقال في رواية الميموني: مَن تكلم في شيء ليس له فيه إمام؛ أخاف عليه الخطأ.
وقال أحمد: نحن إلى الساعة نتعلَّم!
ونقل المروذي: أن رجلا تكلم بكلام أنكره عليه أبو عبد الله، قال: هذا مِن حبه الدنيا؛ يُسأل عن الشيء الذي لا يُحسن؛ فيَحمل نفسه على الجواب. -أو نحو هذا عن حماد-.
ونقل الأثرم عنه: أنه ساله عن شيء، فقلت: كيف هو عندك؟ فقال: وما عندي أنا؟! وسمعتُه يقول: إنما هو -يعني العلم- ما جاء من فوق.
وقال المروذي: قلتُ لأبي عبد الله: إن العالِم يظنونه عنده علم كل شيء. وأنكر أبو عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات، وسمعتُ أبا عبد الله يقول: ليتقِ اللهَ عبدٌ، ولينظرْ ما يقول، وما يتكلم؛ فإنه مسؤول.
وقال في رواية ابن منصور: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يُستفتَى فيه.
20 - وقال أبو بكر الخطيب والصيمري -رحمهما الله-: قَلَّ مَن حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها؛ إلا قَلَّ توفيقه واضطرب في أمره، وإذا كان كارهًا لذلك غيرَ مختار له، ما وجد مندوحة عنه وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره؛ كانت المعونة له مِن الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتياه أغلب.
21 - وقال أبو الحسن القابسي -رحمه الله-: ليس شيء أشد عليَّ مِن الفتيا.
22 - ذكر أبو عبد الله المالكي -رحمه الله- فيما جمعه مِن مناقب شيخه أبي الحسن القابسي الإمام المالكي -رحمه الله- أنه كان يقول: ليس شيء أشد عليه مِن الفتوى. وأنه قال له عشية مِن العشايا: ما ابتلي أحد بما ابتليتُ به؛ أفتيتُ اليوم في عشر مسائل! قلتُ: قول الله تبارك وتعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ - مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل: 116 - 117] شامل بمعناه مَن زاغ في فتواه فقال في الحرام: (هذا حلال)، أو في الحلال: (هذا حرام)، أو نحو ذلك.
ـ[عاصم]ــــــــ[03 - 07 - 2010, 01:00 م]ـ
السلام عليكم، جزاك الله خيرا؛ فهذا أمر - على ما في العربية من سعة في التعبير - لا أستطيع وصف حدوثه، في قطرنا على الأقل. فإذا كان هذا حال من أوردت كلامهم، وهم الذين لا يختلف عاقلان منصفان على إمامتهم وسعة علمهم ونفاذ بصيرتهم، فكيف بمن هو دون ذلك مرات ومرات، بل من الظلم المقارنة حينذاك، إن صح مبدأ المقارنة.
ولقد سألت أحدهم قبل هذا الحال قائلا: أيجوز أن أعطي كفارة اليمين لشخص واحد مالا؟ فأجاب دون تورع: لا يجوز وأقفل الباب علي، ثم لما علمت من أمره ما علمت، سألت فاضلا أجازه فضلاء كثر، حاصلا على درجة الإجازة العالية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الحديث وعلومه، والدقيقة كذلك، فأجاب: جاز هذا وجاز هذا، وافعل ماتراه مناسبا بمراعاة الحال. والفرق واضح بين الإجابتين من كل.
ـ[الأديب النجدي]ــــــــ[03 - 07 - 2010, 04:28 م]ـ
السلام عليكم، جزاك الله خيرا؛ فهذا أمر - على ما في العربية من سعة في التعبير - لا أستطيع وصف حدوثه، في قطرنا على الأقل. فإذا كان هذا حال من أوردت كلامهم، وهم الذين لا يختلف عاقلان منصفان على إمامتهم وسعة علمهم ونفاذ بصيرتهم، فكيف بمن هو دون ذلك مرات ومرات، بل من الظلم المقارنة حينذاك، إن صح مبدأ المقارنة.
ولقد سألت أحدهم قبل هذا الحال قائلا: أيجوز أن أعطي كفارة اليمين لشخص واحد مالا؟ فأجاب دون تورع: لا يجوز وأقفل الباب علي، ثم لما علمت من أمره ما علمت، سألت فاضلا أجازه فضلاء كثر، حاصلا على درجة الإجازة العالية من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الحديث وعلومه، والدقيقة كذلك، فأجاب: جاز هذا وجاز هذا، وافعل ماتراه مناسبا بمراعاة الحال. والفرق واضح بين الإجابتين من كل.
- الجوابانِ المذكورانِ كلاهما لم يَذكُر من أفتاكَ بهما، معهما دليلَهُما، وعليهِ فلا فرقَ بينَ الشيخينِ من هذهِ الجِهةِ.
- القولُ الذي أفتاكَ بهِ الأوَّلُ ووصفتَه بقلَّةِ الورعِ، هو قول جمهورِ أهل العِلمِ كمالك والشَّافعيّ وأحمد، وهو مأخوذٌ من لَّفظِ الآيةِ. .
والقول الذي أفتاكَ بهِ الآخِرُ هوَ قولُ الحَنفيَّةِ.
وعليهِ فإن كانَ وصفكَ للأوَّلِ بقلَّةِ الورعِ، لأنَّه أفتاكَ بهذا القولِ، فوصف لا يجوز! إذ كيفَ يكون قول جمهورِ أهلِ العلمِ المأخوذ من الآيةِ قلَّة ورع!.
بقيَتْ مسألة وهي: إن كانَ الوصف بقلَّة الورعِ لكونِه ليسَ أهلاً للفُتيا، فهذهِ مسألةٌ أخرى، ولا تستفتِ من ليسَ أهلاً، كما أنَّ الذي يَعرف الأهلَ لذلك من عدمِهِ هو العالِمُ.
والذي يغفُل عنه كثيرٌ من النَّاسِ: أنَّ إنكارَ الفتوى مثلُ الإفتاءِ، فمن قلَّة الورعِ بل من المُحَرَّماتِ إنكارُ فتوى وذمُّها، دونَ أن يَّعلمَ المُنْكِرُ دليلَها ومن قالَ بِها،
كما أنَّه من قِلَّةِ الوَرعِ بل من المُحَرَّماتِ أن يُّفتي بفتوى لايَعلمُ دليلَها ولا من قالَ بِها.
واللهُ يَغفِرُ لي ولكَ.
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1748