responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1626
مذاكرة لمتن زاد المستقنع
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[09 - 05 - 2010, 05:03 ص]ـ
بسم الله وبه أستعين .. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين .. وبعد: -

فهذه مذاكرة متواضعة لمتن زاد المستقنع وهو من أفضل متون الحنابلة حيث إنه حوى مسائل مهمة وجمة في المذهب منطوقا ومفهوما.

وسبب وضعي لها هو بغيتي لمراجعة ما تعلمته وتثبيته ومن ثم الاستفادة من إخواني إن وجدوا ما يحتاج إلى تصويب أو تسديد, والله الهادي إلى سواء السبيل.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[15 - 05 - 2010, 08:21 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده .. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا

اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني سبحانك لا علم لي إلا ما علمتني إنك أنت العليم الحكيم

اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما يارب العالمين

رب زدني علما .. رب زدني علما .. رب زدني علما .. آمين .. .

مقدمة

مقاصد الطهارة أربعة:

1 - الوضوء

2 - الغسل

3 - التيمم

4 - إزالة النجاسة

وسائل الطهارة أربعة أيضا:

1 - الماء

2 - التراب

3 - الحجارة

4 - الدابغ

مجمل إطلاق الفقهاء على الحدث أربعة:

1 - الخارج من السبيلين.

2 - خروجه نفسه أي: فعل الفاعل.

3 - الوصف القائم بالبدن.

4 - المنع الذي ترتب على الخارج

كتاب الطهارة

قال رحمه الله تعالى:

((هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث))

هذا التعريف الاصطلاحي.

واللغوي: وجود شيء بعد أن لم يكن.

شرح حيثيات التعريف: ارتفاع الحدث: أي: زواله.

الحدث: وصف حكمي أو معنوي قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة كالطواف ومس المصحف.

ما في معناه: أي: ما في معنى ارتفاع الحدث أي: ما في صورته. كتجديد الوضوء.

فثمة اختلاف في الحقيقة بين الطهارة عن حدث وتجديد الطهارة, فالأول يرفع الحدث والثاني بخلافه, وإن كانا في الصورة لا يختلفان فكلاهما طهارة شرعية.

إذا كل طهارة ليس عن حدث كتجديد الوضوء ولا يرتفع بها الحدث كمن به سلس البول وكذا المستحاضة والغاسل يديه من نوم ليل ناقض لوضوء فهي في معنى ارتفاع الحدث.

وتعريف المؤلف أدق من غيره, فكثير ممن يعرفها يقول: هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث, مع أن تجديد الوضوء يعد طهارة شرعية لكنه لا يرتفع به الحدث فكان في معناه.

زوال الخبث: ذهابه.

والخبث: أي: النجس. وهي كل عين خبيثة يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها.

وهذا التعريف أدق من تعريفها بأنها: عين خبيثة يحرم تناولها. كما هو المشهور.

إذ يلزم من التعريف الثاني نجاسة ما كان طاهرا لكن حرم تناوله لعارض.

ذكر محترزات التعريف:

لا لحرمتها يخرج صيد الحرم والصيد للمحرم, فالصيد طاهر لكن حرم تناوله والحالة هذه لحرمته.

لا لاستقذارها: يخرج المخاط والبصاق والمني على القول الصحيح فهذه أشياء طاهرة لكن حرم تناولها لاستقذارها.

لا لضررها: يخرج السم فهو طاهر لكن يحرم تناوله لضرره.

قال رحمه الله تعالى:

((المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته)).

شرع المؤلف - رحمه الله تعالى - في بيان أقسام المياه, فذكر القسم الأول وهو الطهور وبين حكمه فقال: لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره, أي: غير الماء الطهور فخرج بذلك الطاهر والنجس, فالطاهر وإن كان طاهرا في ذاته لكنه غير مطهر لغيره فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا, لكنه يستخدم في العادات كغسل الملابس والغسل للنظافة أو التبرد ونحو ذلك. وأما النجس فواضح.

ثم بين حقيقته فقال: وهو الباقي على خلقته. أي: حقيقة أو حكما.

حقيقة: أي: بقي على أصل خلقته التي خلقها الله عز وجل عليها من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة نزل من السماء أو نبع من الأرض كمياه الآبار والأنهار والعيون والغدران والبحار ونحوها.

¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست