نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1613
- ليس في هذه الرواية أنه يرى تحريم المباشرة، بل فيها أن الأولى أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد، حتى يسترها بشيء من لباسه، وهذا مما لا خلاف فيه، ومما يؤيد هذا التأويل أنه جاء عند ابن أبي شيبة عن ابن سيرين عن عبيدة في الحائض: "لك ما فوق الإزار".
[انظر: فتح الباري لابن رجب (1/ 417)]. (تأويل المخالفة).
.................................................. ...................................
المسألة الحادية عشرة:
استدل بالآية على إباحة مباشرة الرجل لزوجته في جميع أجزاء بدنها عدا الفرج، وهذا مذهب الحنابلة والظاهرية -رحمهم الله تعالى-، [انظر شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي (1/ 11)، المحلى لابن حزم الظاهري (2/ 176)]، ومأخذ الحكم من قوله: ژ ہ ہ ہ ھھ ژ والمحيض في اللغة اسم مكان الحيض، فمفهوم المخالفة الظرفي للآية إباحة إتيانهن في غير مكان الحيض، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي حجة في إثبات الأحكام].
فائدة: عموم قوله: ژ ھ ھ ژ مخصوص عندهم بالمفهوم المخالف في قوله: ژ ہ ھھ ژ فالقاعدة في الأصول -عند جماعة-: [يجب تخصيص العموم بالمفهوم المخالف].
قال موفق الدين ابن قدامة -رحمه الله- في المغني (1/ 415): "ولنا: قول الله تعالى: ژہ ہ ہ ھھ ژ والمحيض اسم لمكان الحيض، كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه ".
قال الفخر الرازي الشافعي في مفاتح الغيب (6/ 414): "واختلفوا في أنه هل يجوز الاستمتاع بما دون السرة وفوق الركبة، فنقول: إن فسرنا المحيض بموضع الحيض على ما اخترناه كانت الآية دالة على تحريم الجماع فقط، فلا يكون فيها دلالة على تحريم ما وراءه، بل من يقول: إن تخصيص الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه، يقول إن هذه الآية تدل على حل ما سوى الجماع ".
وأجيب عن الاستدلال بالآية من وجهين:
- لا يسلم بأن المحيض اسم مكان الحيض، بل هو الحيض، فمن المسموع في لغة العرب إطلاق مفعل وإرادة المصدر.
ونوقش: بالأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها في المسألة السابقة.
- أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الظرفي ليس بحجة في إثبات الحكام].
واستدلوا بأدلة أخرى، ومنها:
1 - ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال -عقب نزول هذه الآية-: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»، وفي رواية عند ابن ماجة بسند صحيح: «إلا الجماع».
وجه الاستدلال بالخبر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للرجال صنع عموم الأشياء مع زوجاتهم حال الحيض عدا الجماع، ومن ذلك المباشرة بين السرة والركبة، أما مأخذ الإباحة فمن قوله: «اصنعوا»، فهذا أمر يلزم من الإذن، والقاعدة في الأصول: [أن الإذن يفيد الإباحة وعدم التحريم]، وأما مأخذ العموم فمن قوله: «كل شيء»، فالقاعدة في الأصول: [أن كل تفيد عموم مدخولها].
وأجيب: بأن المراد بقوله: «كل شيء»، القبلة، ولمس اليد، ونحو ذلك مما هو غالب فعل الناس.
قال النووي في المجموع (2/ 363): "وأجاب القائلون بهذا عن حديث أنس المذكور بأنه محمول على القبلة ولمس الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد لغالب الناس فان غالبهم إذا لم يستمتعوا بالجماع استمتعوا بما ذكرناه لا بما تحت الأوزار ".
ونوقش: بأن هذا ضرب من التأويل، والقاعدة في الأصول: [يجب العمل بالألفاظ على ظاهرها، ولا يجوز تأويلها إلا بدليل]، ولا دليل، وما ذكروه من الغالب لا يسلم به، وعلى فرض ثبوته فإنه لا يصلح أن يكون دليلا، إذ القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [لا يجوز قصر العام على الغالب من أفراده]، ومأخذ هذه القاعدة: شمول اللفظ العام لما ليس بغالب من أفراده من جهة الوضع.
2 - ما أخرجه أبو داود عن عكرمة رحمه الله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ".
وجه الاستدلال بالخبر: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتجنب الفرج فقط دون غيره، والقاعدة في الأصول: [أن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز].
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1613