نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1612
قال الإمام أبو الوليد ابن رشد -رحمه الله- في بداية المجتهد (1/ 128): "وأما الاحتمال الذي في آية الحيض فهو تردد قوله تعالى: ژ ? ? ہ ہ ہ ہ ھھ ژ بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص بدليل قوله تعالى فيه: ژ? ? ہ ژ والأذى إنما يكون في موضع الدم ".
وثمت جواب آخر وهو:
عدم التسليم بأن المراد بالمحيض الحيض، بل المراد به مكان الحيض وهو الفرج، ويدل على ذلك أدلة:
1 - أنه وصفه بكونه أذى في قوله: ژ ? ? ہژ وهذا يختص بمكان الحيض الذي هو الفرج.
2 - أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية والإجماع بخلافه.
3 - أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت: فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء غير النكاح» رواه مسلم في صحيحه، وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض؛ لأنه يكون موافقا لهم.
[انظر: المغني لابن قدامة رحمه الله (1/ 415)].
بحث أصولي:
قدح في صحة الإجماع المحكي في المسألة بقادح المخالفة، وتقريره:
تقدم في صدر المسألة أن الخلاف مروي عن ابن عباس وعائشة وعبيدة السلماني، والقاعدة في الأصول: [لا ينعقد الإجماع مع وجود المخالف].
(فائدة: دفع هذا القادح يكون بأحد أربعة أمور:
إبطال ما روي، أو تأويله، أو رجوع المخالف، أو ترجيح كون المخالفة على وجهٍ لا يؤثر).
وأجيب عن هذه المخالفة بما يلي:
أولا: الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه: لعل هذه الرواية مستفادة مما أخرجه أحمد والبيهقي عن ندبة مولاة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة أرسلتها إلى عبد الله بن عباس في رسالة، فدخلت عليه فإذا فراشه معزول عن فراش امرأته، فرجعت إلى ميمونة فبلغتها رسالتها، ثم ذكرت ذلك، فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليها فسألتها عن ذلك، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل أبو عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله بن عباس، فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها، ثم يباشرها بسائر جسدها ".
ويقال في مناقشة هذه المخالفة:
- أن هذه الرواية باطلة -ضعيفة-، فندبة مولاة ميمونة رضي الله عنها مجهولة , [انظر: ميزان الاعتدال (4/ 610)]، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد روايته]. (إبطال ما روي في المخالفة).
- ليس في هذه الرواية أن ابن عباس رضي الله عنه يرى التحريم، فلعله اعتزل فراشها على معنى الراحة من مضاجعتها وهي على هذه الحال.
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 226). (تأويل المخالفة).
- أنه روي عن ابن عباس رضي الله عنه رجوعه عن ذلك، قاله ابن رجب رحمه الله.
انظر: فتح الباري (1/ 417). (رجوع المخالف).
ثانياً: الرواية عن عائشة رضي الله عنها:
لعل هذه الرواية مستفادة مما أخرجه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ندن منه حتى نطهر ".
ويقال في مناقشة هذه المخالفة:
- أن هذه الرواية باطلة -ضعيفة-، أبو اليمان وأم ذرة كلاهما مجهول، [انظر فتح الباري لابن رجب رحمه الله (1/ 419)]، والقاعدة في الأصول: [أن جهالة الراوي تقتضي رد روايته]. (إبطال ما روي في المخالفة).
- أنه كان في أول الأمر ثم نسخ، أو أن المراد بالدنو والقرب الوطء، أو أن هذا شأنهن معه صلى الله عليه وسلم حتى يدعوهن للمعاشرة، ودليل هذا التأويل حديثها في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر، ويباشرها وهي حائض.
[انظر: شرح مشكاة المصابيح للطيبي رحمه الله (3/ 859)، والغاية القصوى للطيب آبادي (2/ 424)]. (تأويل المخالفة).
ثالثاً: الرواية عن عبيدة السلماني رحمه الله:
هذه الرواية مستفادة مما أخرجه ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن محمد بن سيرين أنه قال: قلت لعبيدة، ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟
قال: " الفراش واحد، واللحاف شتى، فإن لم يجد إلا أن يرد عليها من ثوبه رد عليها منه".
ويقال في مناقشة هذه المخالفة:
¥
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين جلد : 10 صفحه : 1612