responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1608
ونوقش هذا الجواب: بأن محمد بن إسحاق صرح بالتحديث كما عند الدرمي في السنن، والقاعدة في الأصول: [قبول رواية المدلس الثقة إذا صرح بالسماع].
2 - أن محمد بن إسحاق لم يسمع من فاطمة بنت المنذر، حيث أنكر زوجها هشام بن عروة أن يكون ثمت رجل سمع منها، ففي ميزان الاعتدال للذهبي رحمه الله (3/ 471): "عن سليمان بن داود أنه قال: قال يحيى القطان: أشهد أن محمد بن إسحاق كذاب. قلت: وما يدريك؟ قال: قال لي وهيب، فقلت لوهيب: وما يدريك؟ قال: قال لي مالك بن أنس. فقلت لمالك: وما يدريك؟ قال: قال لي هشام بن عروة، قال: قلت لهشام بن عروة: وما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة بنت المنذر، وأدخلت على وهى بنت تسع، وما رآها رجل حتى لقيت الله تعالى"، وبناءا على ذلك فالأثر منقطع، والقاعدة في الأصول: [أن الانقطاع في الأثر يقتضي رده].
ونوقش هذا الجواب من وجوه:
أ- أن ابن إسحاق رحمه الله لم يقل بأنه رآها حتى يكذب.
قال الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان (3/ 471): "والرجل فما قال إنه رآها، أفبمثل هذا يعتمد على تكذيب رجل من أهل العلم؟ هذا مردود".
ب-أنه قد روى عنها غيره من الرجال.
قال الذهبي رحمه الله:"ثم قد روى عنها محمد بن سوقة".
ج-أن القول بأنها زفت لهشام وهي بنت تسع سنين غلط.
قال الذهبي -رحمه الله- (3/ 471): " ثم ما قيل من أنها أدخلت عليه وهى بنت تسع غلط بين، ما أدرى ممن وقع من رواة الحكاية، فإنها أكبر من هشام بثلاثة عشرة سنة، ولعلها ما زفت إليه إلا وقد قاربت بضعا وعشرين سنة، وأخذ عنها ابن إسحاق وهى بنت بضع وخمسين سنة أو أكثر".
إذا تقرر ذلك فلا يصح القدح في ثبوت الأثر.
الناحية الثانية: الدلالة:
فهذا الأثر معارض بأثر آخر، وهو ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها، قالت: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا "، ويقال في تقرير الاستدلال به ما قيل في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها، إذا تقرر ذلك وتقرر أن القاعدة في الأصول: [أن من شرط صحة الدليل النقلي رجحانه على ما يعارضه]، فلا يصح الاحتجاج بهذا الأثر.
القول الثاني: أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي غيرها ليست بحيض، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وذهب إليه المالكية والشافعية في قول، [انظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/ 153)، الشرح الكبير لابن أبي عمر (2/ 449)، شرح الخرشي على مختصر خليل (1/ 379)، المجموع للنووي (2/ 415)].
واستدلوا على ذلك بأدلة:
أ- ما أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف عن أم علقمة مولاة عائشة أم المؤمنين، أنها قالت:" كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين، بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيضة، يسألنها عن الصلاة. فتقول لهن: (لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء)،تريد بذلك الطهر من الحيضة".
وجه الاستدلال بالأثر:
تقرير كون الصفرة والكدرة من الحيض في أيام الحيض على الوجه الذي سبق، أما تقرير كونهما من غير الحيض في غير أيامه فمن جهة تخصيص عموم الأثر بالأدلة الدالة على تحديد أقصى مدة للحيض، <فقد ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى تحديد أقصى مدة للحيض على خلاف بينهم في المدة، فذهب أبو حنيفة إلى أن أكثره عشرة أيام، واستدل له أصحابه بأدلة منها حديث أبي سعيد مرفوعا: «أكثر الحيض عشرة أيام»، أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية، وذهب الثلاثة إلى أن أكثره خمسة عشر يوما، واستدل لهم بعض أصحابهم بما يروى حديثا: «تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي»، وفي المسألة بحث أصولي ((تخصيص قول الصحابي بالسنة)) >.
وأجيب عنه من الناحيتين:
الناحية الأولى: الثبوت:
وتقريرها على الوجه الذي تقدم.
الناحية الثانية: الدلالة:
وتقريرها على الوجه الذي تقدم، ويضاف إليه عدم التسليم بأن لأكثر الحيض مدة محددة، إذ لم يرد بذلك شرع، وما ذكره المخالفون عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنه.
القول الثالث: أن الصفرة والكدرة إذا سبقتا بحيض متصل فهما منه وإلا فلا، وهذا مذهب أبي يوسف من الحنفية، وبه قال الإمام أبو ثور، واختاره ابن المنذر،
[انظر: بدائع الصنائع للكساني (1/ 153)،الأوسط لابن المنذر (2/ 235 - 237].
ودليلهم على ذلك:
¥

نام کتاب : ملتقى أهل اللغة نویسنده : مجموعة من المؤلفين    جلد : 10  صفحه : 1608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست